نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 585
و منها: أن يعلم بقوله أنّه مباح بأن ينصّ عليه. و منها: أن يكون فعله بيانا لجملة تقتضي فعلا مباحا. و أمّا الطّريق الّذي به يعرف«»كون فعله ندبا فبأن يعلم أنّ ما فعله قربة شرعيّة، و يعلم ذلك بوجوه: منها: أن يكون بيانا للنّدب. و منها: أن يكون ما يفعله عليه السّلام تارة في وقت مخصوص، و يتركه أخرى بلا عذر. و منها: أن يعلم أنّه قصد إلى فعله في الصّلاة مرّة و لم يفعله أخرى مع جواز الصّلاة. و منها: أن يعلم أنّه قد مدح عليه و لم يذمّ على تركه و لم ينكر ذلك. فأمّا به يعلم أنّ فعله وقع على جهة الوجوب فأشياء: منها: أن يكون بيانا لواجب. و منها: أن يكون ممّا لو لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله، نحو أن يركع في الصّلاة ركوعين على سبيل القصد. و منها: أن يفعله على وجه قد صار إمارة للوجوب، نحو أن يؤذّن للصّلاة، و يأخذ من مال غيره بعد العدّ و الإحصاء. فبهذه الوجوه و ما شاكلها يعلم حال فعله عليه السّلام. و أمّا ما هو قضاء على الغير، فالحال في أنّه قضاء على الغير ظاهر و يكون على وجوه، لكنّ جميعها سواء في أنّ قضاءه يلزم المقضيّ عليه، هذا إذا كان حكما. و أمّا إذا كان جوابا لسؤال، فقد سوّغ و يجب أن يحكم فيه بوجوب أو غيره بحسب الدّلالة. و أمّا ما يتعلّق بالغير من فعله، فنحو مدحه، و ذمّه، و عقابه.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 585