responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 585
و منها: أن يعلم بقوله أنّه مباح بأن ينصّ عليه.
و منها: أن يكون فعله بيانا لجملة تقتضي فعلا مباحا.
و أمّا الطّريق الّذي به يعرف«»كون فعله ندبا فبأن يعلم أنّ ما فعله قربة شرعيّة، و يعلم ذلك بوجوه:
منها: أن يكون بيانا للنّدب.
و منها: أن يكون ما يفعله عليه السّلام تارة في وقت مخصوص، و يتركه أخرى بلا عذر.
و منها: أن يعلم أنّه قصد إلى فعله في الصّلاة مرّة و لم يفعله أخرى مع جواز الصّلاة.
و منها: أن يعلم أنّه قد مدح عليه و لم يذمّ على تركه و لم ينكر ذلك.
فأمّا به يعلم أنّ فعله وقع على جهة الوجوب فأشياء:
منها: أن يكون بيانا لواجب.
و منها: أن يكون ممّا لو لم يكن واجبا لما جاز أن يفعله، نحو أن يركع في الصّلاة ركوعين على سبيل القصد.
و منها: أن يفعله على وجه قد صار إمارة للوجوب، نحو أن يؤذّن للصّلاة، و يأخذ من مال غيره بعد العدّ و الإحصاء.
فبهذه الوجوه و ما شاكلها يعلم حال فعله عليه السّلام.
و أمّا ما هو قضاء على الغير، فالحال في أنّه قضاء على الغير ظاهر و يكون على وجوه، لكنّ جميعها سواء في أنّ قضاءه يلزم المقضيّ عليه، هذا إذا كان حكما.
و أمّا إذا كان جوابا لسؤال، فقد سوّغ و يجب أن يحكم فيه بوجوب أو غيره بحسب الدّلالة.
و أمّا ما يتعلّق بالغير من فعله، فنحو مدحه، و ذمّه، و عقابه.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست