responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 584
أمّا تركه لما يتركه، فقد يكون تركا لأمر يخصّه، و ليس لذلك مدخل في هذا الباب. و قد يكون تركا لفعل يقتضي بعض الخطاب وجوبه، فذلك تخصيص له.
و إذا ترك النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قطع يد سارق أقلّ من ربع دينار مع أنّه لا وجه يقتضي لإسقاط قطعه، علم بذلك أنّ القدر الّذي سرق لا يستحقّ به القطع.
فأمّا إذا جوّزنا أن يكون ما له ترك قطعه أمر آخر، فلا يدلّ على ذلك.
و لو ترك عليه السّلام الفعل في وقت اقتضى القرآن وجوبه فيه، لعدّ ذلك نسخا أو تخصيصا.
و إذا ترك عليه السّلام عند قيامه إلى الثّانية الرّجوع إلى القعود، دلّ على أنّه ليس من أركان الصّلاة.
و أمّا تركه الصلاة في وقت لعذر، فليس يدلّ على سقوطه، بل يجوز أن يؤخّر إلى وقت آخر.
و أمّا إقراره الغير على فعل:
فإنّه إن كان لم يتقدّم منه بيان قبحه، فإنّ إقراره يدلّ على حسنه، لأنّه لو لم يكن حسنا لبيّنه قبل فعله فضلا عن ذلك في حال فعله.
و ان كان قد تقدّم بيان قبحه نظر فيه:
فإن كان قد علم من حاله أنّه يظنّ أنّه إذا أنكر ترك المنكر عليه فعله فلم ينكره، دلّ على حسنه.
و إن لم يعلم ذلك من حاله نظر، فإن كان قبح ذلك مستفادا بالشّرع لا بالعقل، فإذا لم ينكره و لم يحصل ما يجري مجرى الإنكار دلّ على حسنه، لأنّه إذا كان قبيحا و يعلم قبحه من جهته فأقرّ عليه، أوهم أنّه منسوخ، فأدّى تركه النّكير لذلك إلى التّنفير عن القبول منه، فعلى هذا يجب أن يجري إقراره.
و أمّا الطّريق الّذي به يعلم أنّ فعله مباح، فوجوه:
منها: أنّه لو كان قبيحا لما فعله، فيعلم بذلك أنّه حسن، فإذا عدمنا الدّليل على وجوبه أو كونه ندبا علمنا أنّه مباح.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست