responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 576
و ذهب الباقون إلى أنّها ليست على الوجوب، و اختلفوا:
فقال بعضهم: إنّها على الإباحة.
و قال بعضهم: إنّها على النّدب.
و قال بعضهم: إنّها موقوفة على الدّليل.
و ذهب المتكلّمون، و أبو الحسن الكرخي إلى أنّ أفعاله عليه السّلام على أقسام.
فمنها: ما يكون بيانا لمجمل، فذلك في حكم المبيّن، إن كان واجبا فعلى الوجوب، و إن كان ندبا فعلى النّدب، و إن كان مباحا فعلى الإباحة.
و منها: ما يكون امتثالا للخطاب، و ذلك لا مدخل له في هذا الباب، لأنّ الخطاب إذا كان يتناوله و يتناولنا على العموم فعلينا امتثاله كما عليه ذلك.
و منها: ما يكون فاعلا له على ما يقتضيه العقل، أو يفعله لمصالح الدّنيا، و ذلك أيضا لا مدخل له في هذا الباب.
و منها: ما يفعله من الشّرعيّات، فهذا يجب أن يعلم الوجه الّذي عليه وقع فعله عليه السّلام فيتّبع فيه بأن يفعل على ذلك الوجه، و لا يصحّ أن يقال في جملتها إنّها على الوجوب، أو على النّدب، أو على الإباحة«».
و الّذي يدلّ على ذلك: إنّا قد بيّنا أنّ ذلك لا يجب من جهة العقل في الفصل الأوّل«»، و أدلّة السّمع خالية من ذلك، فينبغي أن ينتفي كونها على الوجوب.


5 - التفصيل: و هو إن ظهر قصد القربة فمندوب و إلاّ فمباح، و هو مذهب الغزالي.
6 - الحظر.
انظر: «التبصرة: 242، المستصفى 2: 49، نهاية السئول 2: 172، الأحكام للآمدي 1: 149، المنخول 225، المعتمد 1: 347، الذريعة 2: 578، اللّمع: 67، إرشاد الفحول: 58، شرح المنهاج 2: 501، الأحكام لابن حزم 4: 447، تقريب الوصول: 113، ميزان الأصول 2: 673، شرح اللّمع 1: 546».


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست