نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 575
فصل - 3 «في الدّلالة على أنّ أفعاله عليه و آله السّلام كلّها ليست على الوجوب» [1] ذهب مالك و أصحابه و طائفة من أصحاب الشّافعي إلى أنّ أفعال النبيّ صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كلّها على الوجوب.
[1] اختلفت كلمات الأصوليين فيما فعله رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و لم يعلم على أيّ وجه فعله و لم يقترن به ما يدلّ على أنّه للبيان الشّرعي نفيا أو إثباتا: 1 - وجوب التّوقّف في التأسّي به حتّى يقوم الدّليل عليه: و هذا قول عامّة الأشعريّة، و أكثر أصحاب الشّافعي كالصّيرفي، و ابن السبكي، و القاضي أبي الطيّب الباقلاّني، و الغزالي، و الرازي و أتباعه، و أبي القاسم بن كجّ و آخرون، و هو مختار أبي بكر الدّقاق. 2 - يقتضي النّدب: و هذا القول منسوب للشّافعي و بعض أتباعه، و هو مذهب أكثر الحنفيّة، و بعض المعتزلة، و الظّاهريّة، و القفّال، و إمام الحرمين الجويني، و حكي ذلك عن أبي بكر الصيرفي، و القفّال الكبير، و القاضي أبي حامد المروزي. 3 - يقتضي الوجوب: و هو مذهب مالك، و مشايخ الأحناف في العراق و سمرقند، و حكي ذلك عن ابن سريج، و أبي سعيد الإصطخري، و الحسين بن صالح بن خيران، و أبي علي بن أبي هريرة، و جماعة من المعتزلة. 4 - الإباحة: و هو مذهب بعض مشايخ أحناف العراق كالكرخي، و البزدوي، و الدّبوسي، و نسبه الآمدي لمذهب مالك.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 575