responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 577
و يدلّ على ذلك أيضا: أنّ فعله عليه السّلام إذا كان يقع على وجوه كثيرة فليس يخلو من أن يكون على الوجوب من غير اعتبار ذلك الوجه، فالواجب أن يحكم بوجوب الفعل علينا، و إن علمنا أنّه فعله على طريق النّدب أو الإباحة، و هذا باطل بالإجماع.
و إن كانت على الوجوب، بأن تعتبر الوجوه الّتي عليها يقع، فهذا تناق ض لأنّ اعتبار وجوهه ينفي وجوب جميعه.
و يدلّ على ذلك أيضا: أنّ بظاهر فعله لا يعلم وجوبه عليه، فبأن لا يعلم وجوبه علينا أولى، و يخالف القول في ذلك لأنّ القول منه عليه السّلام يعلم به وجوب ما تناوله علينا دونه من حيث كان أمرا لنا و يختصّ بنا دونه، و ليس كذلك فعله، لأنّا تبع له فيه، فإذا لم يدلّ على وجوبه عليه، فبأن يدلّ على وجوبه علينا أولى.
و يدلّ على ذلك أيضا: أنّ فعله عليه السّلام لا يدوم في جميع الأحوال، بل قد يتركه أحيانا كما يفعله أحيانا، و إذا صحّ ذلك فليس بأن يحكم بوجوبه لأنّه فعله بأولى من أن يحكم بوجوب تركه لأنّه تركه، إذ القول فعل منه فهو بمنزلة الفعل في ذلك، و يفارق ذلك الأمر الّذي ليس تركه بمنزلته فيما يختصّ به.
و هذا معتمد ما نستدلّ به في هذا الباب دون ما أكثر النّاس فيه.
و أمّا من خالف في هذا الباب«»فليس يخلو خلافه من أن يقول: إنّ ذلك يجب من جهة العقل من حيث كان نبيّا، أو من حيث كان في مخالفته تنفير:
فإن قال بذلك: فقد بيّنا في الفصل أنّه لا يمتنع أن يخالف حالنا لحاله في المصالح، و ذلك يبطل ما قالوه.
أو يقول إنّ ذلك واجب لدليل سمعي دلّ على ذلك، فالواجب علينا أن نبيّن أنّ ما ادّعوه دليلا أو تعلّقوا به ليس فيه دلالة على حال، لأنّا لا ننكر أن يقوم على وجوب ذلك دليل، لكن لم يثبت ذلك.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست