نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 574
على ذلك أيضا - و نحو ما روي عن أمّ سلمة أنّها سئلت عن القبلة للصّائم فأجابت: «أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم كان يفعل ذلك»«»، فرجع السّائل إليه و قال: إنّ اللَّه غفر لنبيّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم ما تقدّم من ذنبه و ما تأخّر و ليس سبيله سبيل غيره، فأخبرت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم بذلك، فأنكر ذلك و قال: «إنّي لأرجو أن أكون أخشاكم للَّه»«»، يدلّ على ذلك أيضا. و اعلم أنّ التأسّي به إنّما يكون فيما يعلم حكمه بفعله، فأمّا إذا كان قوله بيانا، أو كان تنفيذا، أو امتثالا لقول متقدّم فإنه يفعل ذلك، لأنّ القول قد دلّ على وجوبه، لا لأنّه عليه السّلام فعله. و لا معنى لقول من قال: لنا أنّ نتأسّى به في ذلك، كما أنّا لا نقول: إنّا نتأسّى به في العقليّات، لأنّ ماله يفعل ذلك، و بالطّريق الّذي عرف به عليه السّلام وجوب الفعل، به نعرف وجوبه، فحاله كحالنا في ذلك.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 574