responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 573
أنّه إذا فعل الفعل على وجه الإباحة، و علم ذلك من حاله لا يجوز أن نفعله على وجه الوجوب، و لا أن نحكم بوجوبه علينا.
و إنّما اختلفوا في أفعاله الّتي لا تعلم على أيّ وجه وقعت منه، هل نحكم بوجوب مثلها علينا أم لا«»؟، و لم يختلفوا في أنّ أفعاله الّتي هي عبادة نحو الصّلاة، و الصّيام، يجب التّأسّي به فيها. و اختلفوا في ما عدا ذلك:
فمنهم من يقول: لا يجب التّأسّي به إلاّ بدليل يخصّ ذلك.
و منهم من يقول: إنّ ما دلّ على وجوب التّأسي به في بعضه يدلّ على التّأسّي به في سائره، فجميع أفعاله سواء في أنّه يتأسّى به، إلاّ ما استثنى منها.
و ما قدّمناه يدلّ على صحّة ذلك.
و قوله تعالى: لَقَد كانَ لَكُم في رَسُول اللَّه أُسوةٌ حَسَنَةٌ«»و قوله تعالى:
فَاتّبعوه«»يدلاّن على أنّ لنا التّأسّي به و اتّباعه فيما يصحّ اتّباعه فيه من قول أو فعل.
و ما ظهر من حال الصّحابة من رجوعهم إلى أفعاله عليه السّلام، نحو ما روي عن عمر أنّه قبّل الحجر و قال: «أعلم إنّك حجر لا تضرّ و لا تنفع و لو لا أنّي رأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قبّلك ما قبّلتك [1].
و رجوعهم إلى أزواجه عليه السّلام في ثبوت ما كان يفعله ليفعلوه«»، - يدلّ‌


[1] الحديث ممّا تواتر نقله عن عمر، فقد رواه البخاري، و مسلم و أبو داود، و النّسائي، و ابن ماجة، و الدارمي، و مالك، و أحمد بن حنبل و غيرهم من أصحاب المجاميع الحديثيّة كلّهم في باب فضل تقبيل الحجر الأسود من كتاب الحجّ و المناسك و إليك نصّه بلفظ البخاري: «عن عابس بن ربيعة، عن عمر، أنّه جاء إلى الحجر الأسود فقبّله، فقال: إنّي أعلم أنّك حجر لا تضرّ و لا تنفع، و لو لا أنّي رأيت النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم يقبّلك ما قبّلتك».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 573
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست