responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 427
المُشركين«»و ما جرى مجراه.
و إن كان ألفاظ العموم متى خلّينا و ظاهرها لم يمكننا أن نستعملها فيما أريد منّا على وجه، كان ذلك مجملا و احتاج إلى بيان ما أريد منّا، و ذلك نحو قوله:
أقيموا الصّلاة«»، لأنّا لو خلّينا و ظاهر الآية لم يمكننا أن نستعملها فيما أريد منّا على وجه، فوقف ذلك على البيان.
و الّذي يدلّ على صحّة ما اخترناه: أنّ الخطاب إذا ورد و كان الحكم متعلّقا باسم معقول في اللّغة، وجب حمله عليه و لا ينتظر به أمر آخر، إلاّ أن يدلّ دليل على أنّه لم يرد ما وضع له في اللّغة، و لو لا ذلك لما صحّ التّعلّق بشي‌ء من الخطاب، لأنّه يجوز أن يراد بكلّ خطاب غير ما وضع له، و لا مخلص من ذلك إلاّ بأن يقال لو أريد به غير ما وضع له ليبيّن، و ذلك بعينه موجود في ألفاظ العموم، و لا يلزمنا مثل ذلك في قوله أقيمُوا الصّلاة«»لأنّا قد علمنا أنّه لم يرد بذلك ما وضع له في اللّغة، فلذلك وقف على البيان.
و الّذي يبيّن أيضا ما ذكرناه: أنّ ما خصّ بالاستثناء إنّما يصحّ التّعلّق به لما قدّمناه من أنّ ما عدا الاستثناء يمكن أن يعلم به، و إن كان الاستثناء قد صيّره مجازا على ما دللنا عليه فيما مضى، فيجب مثل ذلك في كلّ عموم خصّ بدليل و إن كان منفصلا.
و يدلّ على ذلك أيضا: أنّه لو كان من شرط صحّته التّعلّق بألفاظ العموم أن لا يكون قد خصّت، أو أن لا يحتاج إلى معرفة أوصاف لا ينبئ الظّاهر عنها، أدّى إلى ألاّ يصحّ التّعلّق بشي‌ء من ألفاظ العموم، لأنّه ليس هاهنا شي‌ء من ألفاظ العموم إلاّ و هو إمّا مخصوص، و إمّا أن يحتاج إلى أوصاف لا ينبئ الظّاهر عنها، و ذلك يؤدّي

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست