نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 428
إلى بطلان ما تعلّقت الصّحابة و من بعدهم به، ألا ترى أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام تعلّق بقوله: و أن تَجْمَعُوا بينَ الأُختَين«»في تحريم الجمع بين المملوكتين، و كذلك تعلّق بقوله: أو ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ«»، و من ثمّ قال: «أحلّتهما آية و حرّمتهما أخرى» [1]، و كذلك حكي عن عثمان«». و تعلّق ابن عبّاس بقوله: و أُمّهاتكم اللاتي أرْضَعنَكُمْ وَ أخَواتُكُمْ مِنَ الرّضاعَة«»حتّى ردّ خبر ابن الزّبير [2] لأجله و قال: «إنّ قضاء اللَّه أولى من قضاء ابن الزّبير»«»و غير ذلك ممّا لا يحصى كثرة. و إن كان جميع ذلك يحتاج إلى بيان أوصاف لا ينبئ الظّاهر عنها، و قد جعل مجازا بدخول التّخصيص فيه، فعلم بذلك أنّ صحّة التّعلّق بألفاظ العموم صحيح و إن كان مخصوصا.
[1] انظر: «المعتمد 1: 268 - 167، الجامع لأحكام القرآن 5: 117، التّهذيب 7: 289 ح 1251، و علّق الشّيخ الطوسي عليه بقوله: «أحلّتهما آية يعني آية الملك دون الوطء، و قوله عليه السّلام و حرّمتهما آية أخرى يعني في الوطء دون الملك، و لا تنافي بين الآيتين و لا بين القولين».
[2] روى الترمذي في سننه بسنده عن عبد اللَّه بن الزبير: [(عن عائشة) أو (عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم أو (عن الزبير)] أنّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم قال: «لا تحرّم المصّة و لا المصّتان». سنن الترمذي باب 3 كتاب الرّضاع، ح 1150، و أخرجه أيضا مسلم في باب 17 كتاب الرّضاع، ح 117، و أبو داود في سننه: باب 10، كتاب النّكاح، ح 2. قال القرطبي في تفسيره (5: 111): «و ذكر الطحاوي أنّ حديث الإملاجة و الإملاجتين لا يثبت لأنّه مرّة يرويه ابن الزّبير عن النبي صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم و مرة يرويه عن عائشة و مرّة يرويه عن أبيه، و مثل هذا الاضطراب يسقطه».
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 2 صفحه : 428