responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 426
و يقول: كلّ عام خصّ و أمكن تنفيذ الحكم من غير شرط و وصف فيما عدا ما خصّ منه، جرى في صحّة التّعلّق به مجرى العموم إذا اتّصل به الاستثناء.
قال: الظّاهر من كتب أبي عليّ و أبي هاشم جميعا صحّة التّعليق بعموم قوله:
و السّارق و السّارقة«»و ما شاكله، و قد صرّحا بأنّ التّخصيص و إن أحوج إلى شروط لا ينبّئ الظّاهر عنها، أنّه لا يمتنع من التّعلّق بالظّاهر، و على ذلك بيّنا الكلام في الوعيد لأنّهما استدلا به، و إن كان العاصي الّذي تعلّق الوعيد به يحتاج إلى شروط عندهما»«».
هذه الألفاظ بعينها حكيناها عنه على ما ذكره في كتابه «العمد»«».
و الّذي أذهب إليه: أنّ العموم إذا خصّ صحّ التّعلّق بظاهره، سواء خصّ بالاستثناء أو بكلام متّصل، أو منفصل، أو دليل و على كلّ حال، إلاّ أنّه يحتاج أن ينظر في ألفاظ العموم الّذي يتعلّق الحكم بها، فإن كانت متى استعملناها على ظاهرها و عمومها نفّذنا الحكم فيما أريد منّا و فيما لم يرد، يحتاج إلى أن يبيّن لنا ما لم يرد منّا لنخصّه من جملة ما تناوله اللّفظ، فأمّا ما أريد منّا فقد علمنا بالظّاهر و ذلك نحو قوله:
و السّارق و السّارقة«»، و اقتُلوا المُشركين«»و ما يجري مجرى ذلك، لأنّا لو خلّينا و ظاهر ذلك لقطعنا من يستحقّ القطع و من لا يستحقّ القطع إذا كان سارقا، لكن لمّا كان في جملة السّراق من لا يجب قطعه و هو من لا يكون عاقلا و يسرق من غير حرز، أو سرق ما دون النّصاب، أو كانت هناك شبهة و غير ذلك من الصّفات و الشّروط المراعاة في ذلك، احتاج أن يبيّن لنا من لا يجب قطعه، فإذا بيّن ذلك بقي الباقي على عمومه و شموله، و علمنا حينئذ أنّه يستحقّ القطع. و كذلك قوله: اقتُلُوا

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست