responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 425
و ذهب الشّافعي و أصحابه، و بعض أصحاب أبي حنيفة إلى أنّه يصحّ التّعلّق به - و إن خصّ - على كلّ حال [1].
و ذهب أبو الحسن الكرخيّ إلى أنّه إذا خصّ بالاستثناء، أو بكلام متّصل صحّ التّعلّق به، و إذا خصّ بدليل [2] لم يصحّ [3].
و حكى عبد الجبّار بن أحمد«»عن أبي عبد اللَّه البصريّ أنّه قال: «يحتاج أن ينظر في ذلك، فإن كان الحكم الّذي تناوله العموم يحتاج إلى شروط أو أوصاف لا ينبّئ اللّفظ عنها جرى في الحاجة إلى بيان مجرى قول اللَّه تعالى: أقيموا الصّلاة«»لأنّه يساويه في أنّ المراد بها لا يصحّ أن يعرف بالظّاهر.
قال: و لا فصل بين ألاّ يعلم ما لا يتمّ قطع السّارق إلاّ به من الأوصاف بالظّاهر، و بين ألاّ يعلم الصّلاة بالظّاهر، لأنّ الجهل بما يتمّ الحكم إلاّ به كالجهل بنفس الحكم، فالحاجة إلى العلم بأحدهما كالحاجة إلى العلم بالآخر.

[حيث أشار الشّريف المرتضى إلى دليله دون الإشارة إلى قائله‌] الإبهاج 2:
80، المستصفى 2: 54، الأحكام 3: 390».
و مذهب عيسى بن أبان، و أبي ثور، و هو مختار بعض أصحاب الحديث، و به قالت المعتزلة، و هو رأي جمهور الأشاعرة، و آخرون كالآمدي، و ابن الحاجب، و البيضاوي.


>[1] و هذا المذهب مختار جمهور فقهاء العامّة كالشّافعي، و أكثر أتباعه كالشّيرازي، و ابن السمعاني، و الأسفراييني، و ابن السبكي و الحنابلة، و عامة أصحاب أبي حنيفة، و عامة أهل الحديث.
انظر: «التبصرة: 122، ميزان الأصول 1: 422 - 421، أصول السرخسي 1: 144، روضة النّاظر: 209، المعتمد 1: 265، شرح اللّمع 1: 344، الأحكام 3: 390».

[2] المقصود من الدّليل هو المخصّص المنفصل، سواء كان عقليّا أو لفظيا.

[3] و هذا الرّأي مختار فخر الدّين الرازي، و الباقلاّني - كما نسب إليه.
انظر: «التبصرة: 123 - 122، الإبهاج 2: 81، المعتمد 1: 267 - 265، ميزان الأصول 1: 422، روضة النّاظر: 210 شرح اللّمع 1: 344، أصول السرخسي 1: 145».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست