responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 424
فصل - 5 «في أنّ تخصيص العموم لا يمنع من التّعلّق بظاهره» [1] اختلف العلماء في العموم إذا خصّ:
فذهب عيسى بن أبان البصريّ إلى أنّه متى دخله التّخصيص [2] صار مجملا فاحتاج إلى بيان، و لا يصحّ التّعلّق بظاهره«».



[1] إنّ الخلاف بين الأصوليّين في هذه المسألة إنّما هو تفريع على القول بأنّ للعموم صيغة مستغرقة، و أمّا إذا استعملت الصيغة المستغرقة في الخصوص فإنّه لا ترديد في مجازيّته عند القوم، و بناء على الأوّل فمتى أطلقت الصيغة المستغرقة و خصّ واحد من الجملة لا يبقى عامّا حقيقة. و القائلون بهذا من العامّة اختلفوا على خمسة أقوال:
1 - العام مجاز مطلقا و بأي دليل خصّ.
2 - نفي كونه مجازا مطلقا.
3 - العام مجاز، إلاّ أن يخصّ بدليل لفظيّ متّصل أو منفصل عنه.
4 - العام مجاز إلاّ أن يخصّ بقول منفصل.
5 - العام مجاز إلاّ أن يخصّ بشرط أو استثناء.
و أمّا الإماميّة: فقد ذهب الشّيخ المفيد - و تبعه على ذلك الشّريف المرتضى و الشّيخ الطوسي - إلى صحّة التعلّق بألفاظ العموم و إن كان مخصوصا. انظر: «الذريعة 1: 239، التذكرة: 35».

[2] سواء كان دليل الخصوص متّصلا به أو منفصلا عنه، سمعيّا كان أو عقليّا، أو دلالة حالية.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 2  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست