responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 9



- في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص». و (الاجتهاد) هنا يعني التفكير الشخصي، فالفقيه حيث لا يجد النص يرجع إلى تفكيره الخاصّ و يستلهمه و يبني على ما يرجح في الكتاب أو السنة و يستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي و يستدل به. و قد نادت بهذا المعنى للاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني و على رأسها مدرسة أبي حنيفة، و لقي في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام و الفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. و تتبع كلمة (الاجتهاد) يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى و كانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع، فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد [وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب صفات القاضي‌] و تريد به ذلك المبدأ الفقهي الّذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، و قد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا و الرّواة الذين حملوا آثارهم، و كانت الحملة تستعمل كلمة (الاجتهاد) غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الّذي جاء في الروايات، فقد صنف عبد اللَّه بن عبد الرحمن الزبيري كتابا أسماه «الاستفادة في الطعون على الأوائل و الرد على أصحاب الاجتهاد و القياس» و صنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني [الدلفي‌] كتابا في الموضوع باسم كتاب «الرد على من رد آثار الرسول و اعتمد نتائج العقول» و صنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نصّ على ذلك كله النجاشي صاحب الرّجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. و في أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، و نذكر له - على سبيل المثال - تعقيبه على قصة موسى و الخضر إذ كتب يقول: «... فإذا لم يصلح موسى للاختيار - مع فضله و محله - فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام و كيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية و استخراجها بعقولهم الناقصة و آرائهم المتفاوتة؟». و في أواخر القرن الرابع يجي‌ء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخطّ و يهجم على الاجتهاد و يكتب كتابا في ذلك باسم «النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرّأي». و نجد المصطلح نفسه لدى السيد المرتضى في أوائل القرن الخامس إذ كتب في «الذريعة» يذم الاجتهاد و يقول: «إن الاجتهاد باطل، و إن الإمامية لا يجوز عندهم العمل بالظن و لا الرّأي و لا الاجتهاد»، و استمر هذا الاصطلاح في كلمة (
الاجتهاد) بعد ذلك أيضا فالشيخ الطوسي الّذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب «العدة» قائلا: «و أما القياس و الاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما» و في أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه «السرائر» عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى ثم يعقب ذلك قائلا: «و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا». و هكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة (الاجتهاد) كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، و على هذا الأساس اكتسبت

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست