responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 10
و نحن نبين ذلك فيما بعد، و نبين أيضا ما عندنا في صفة المفتي و المستفتي.
و أما الكلام في الحظر و الإباحة، فعندنا و عند أكثر من خالفنا طريقه العقل أيضا«»، فهو - أيضا - خارج من هذا الباب.
و الأولى في تقديم هذه الأصول الكلام في الأخبار، و بيان أحكامها، و كيفية
- الكلمة لونا مقيتا و طابعا من الكراهية و الاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ و الإيمان ببطلانه.
و لكن كلمة (الاجتهاد) تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا و لا يوجد لدينا الآن نصّ شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب «المعارج» للمحقق الحلي المتوفى سنة 676 ه إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: «و هو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، و بهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد.
فإن قيل: يلزم - على هذا - أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد؟ قلنا: الأمر كذلك لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثنى القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس» و يلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة (الاجتهاد) كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة بتبعة المصطلح الأول، و لهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف و يثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين. و لكن المحقق الحلي لم يتحرج من اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه و دليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الّذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته و مصادره فلم يعد مصدراً من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه. و الفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه - على أساس المصطلح الأول للاجتهاد - أن يستنبط من تفكيره الشخصي و ذوقه الخاصّ في حالة عدم توفر النص، و أما المصطلح الجديد فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها].


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست