responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 8
و كل خطاب كلام.
و الخطاب يفتقر في كونه كذلك إلى إرادة المخاطب، لكونه خطابا لمن هو خطاب له و متوجه إليه، لأنه قد يوافق الخطاب في جميع صفاته من وجود، و حدوث، و صيغة، و ترتيب ما ليس بخطاب، فلا بد من أمر زائد، و هو ما قلناه.
و الكلام في الخطاب، كلام في بيان أدلة الكتاب، و السنة، و ذلك ينقسم خمسة أقسام:
أحدها: الكلام في الأوامر و النواهي.
و الثاني: الكلام في العموم و الخصوص.
و الثالث: الكلام في المطلق و المقيد.
و الرابع: الكلام في المجمل و المبين.
و الخامس: الكلام في الناسخ و المنسوخ.
أما ما هو طريق إلى إثبات الخطاب من هذه الطرق، فهو قسم واحد، و هو الكلام في الأخبار، و بيان أقسامها.
و أما ما الخطاب طريق إليه، فهو أيضا قسم واحد، و هو الكلام في أحكام الأفعال.
و ألحق قوم بهذا القسم الكلام في الإجماع، و القياس، و الاجتهاد، و صفة المفتي و المستفتي، و الحظر، و الإباحة.
و ذلك غير صحيح على قاعدة مذاهبنا، لأن الإجماع عندنا إذا اعتبرناه، من حيث كان فيه معصوم، و لا يجوز عليه الخطأ، و لا يخلو الزمان منه، و طريق ذلك العقل دون السمع، فهو خارج عن هذا الباب.
و أما القياس و الاجتهاد [1] فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور استعمالهما،


[1] يقول العلامة الشهيد السيد محمد باقر الصدر (ره) في تفسير مصطلح الاجتهاد و بيان الفارق بين مصطلح الاجتهاد عند فقهاء مدرسة الإمامية و عند أهل السنة في كتابه (دروس في علم الأصول: 1 - 157 - 154).
[(الاجتهاد) في اللغة مأخوذة من (الجهد) و هو «بذل الوسع للقيام بعمل ما» و قد استعملت هذه الكلمة - لأول مرة - على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني و سارت على أساسها و هي القاعدة القائلة «إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا و لم يجد نصا يدل عليه
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست