responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 78
و أما من قال: إنهم سبعون مثل عدد الذين أحضرهم موسى عليه السلام عند الميقات، لأنه إنما أحضرهم ليقوم بخبرهم حجة على غيرهم«».
لا يصح أيضا، لآخر الوجهين الذين دل ما«»في الشبهة الأولى أنه«»لا ي متنع«»أن يكون من دونهم بمنزلتهم، سيما و خبر موسى عليه السلام عن ربه كان يغني عن خبرهم، فإذا جاز أن يختاروا مع أن خبره يغني عن خبرهم، فيجب أن يكون اختيار السبعين و إن وقع العلم بمن دونهم أو لم يقع العلم بخبرهم أصلا كذلك، فمن أين أن سبب اختيارهم كان ما ادعاه السائل؟ فأما من اعتبر الثلاثمائة«»[و ثلاثة عشر] لأنهم العدد الذين جاهد بهم النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم في غزاة بدر، فليس له تعلق بوقوع العلم بخبرهم.
و الكلام عليه يقارب الكلام على الوجهين الأولين.
و أما الشرط الثاني: و هو أنه يجب أن يكونوا عالمين بما أخبروا به ضرورة، فإنما اعتبرناه لأن جماعة المسلمين يخبرون الملحدة بأن اللَّه تعالى أحد، و يخبرون اليهود و النصارى بنبوة النبي«»صلى اللَّه عليه و آله و سلم فلا يحصل لهم العلم بصحة ذلك. و يخبر بعضهم عن البلدان و ما أشبهها فيحصل العلم بخبرهم.
و العلة في ذلك على التقريب أن العلم الضروري لو وقع بذلك لأدى إلى أن يكون حال المخبر أقوى من حال المخبر، و هذا لا يجوز، و إذا لم يقع العلم بخبر من يعلم ما أخبر عنه باكتساب فبأن لا يقع بخبر من لا يعلم المخبر عنه أصلا من المقلدين

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست