responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 79
و المبختين«»أولى و أحرى«».
و أما الشرط الثالث: و هو أن كل عدد وقع العلم عند خبرهم فيجب أن تطرد العادة فيه، فيقع العلم عند كل عدد مثله إذا ساووهم في الإخبار بما علموه ضرورة.
و إنما قلنا ذلك: لأنا لو جوزنا خلاف ذلك، لم نأمن أن يكون في الناس من تخبره الجماعة الكثيرة و لا يعلم بخبرها، و هذا يوجب أن يصدق من أخبر عن نفسه مع مخالطته الناس أنه لا يعلم أن في الدنيا مكة، بل يجب أن يصدق المقيم في الجانب الشرقي أن لا يعلم الجانب الغربي إذا لم يعبر إليه، و ذلك سفسطة لا يصير إليه عاقل.
و أما الشرط الّذي نختص بمراعاته فإنما قلنا: إنه لا يمتنع«»«لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة و ليس بموجب عن سبب، جاز وقوعه على شروط زائدة و ناقصة [1] بحسب ما يعلمه اللَّه تعالى من المصلحة و أجرى به العادة.
و إنما احتجنا إلى زيادة هذا الشرط لئلا يقال أي فرق [2] بين خبر البلدان، و الأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم سوى القرآن، كحنين الجذع [3]،


[1] يدل بظاهره على أن هذا الشرط ليس شرطا في جميع صور إفادة التواتر للعلم الضروري، بل قد يكون شرطا بحسب مصلحة فيزيد به الشروط كما في أقل عدد التواتر المفيد للعلم الضروري و ما في حكم الأقل و قد لا يكون شرطا فينتقص الشروط به كما في الأعداد الزائدة على أقل حد التواتر المفيدة للعلم الضروري بكثير.

[2] قوله: «أي فرق» يدل على أنه تكامل في أخبار المعجزات عدد التواتر المفيد للعلم الضروري و لا احتياج إلى هذه الشروط، و أنه إذا لم يتكامل العدد الّذي أجرى اللَّه تعالى أن يفعل عنده العلم الضروري كان نظريا بدون هذا الشرط.

[3] قال الماوردي الشافعي في (أعلام النبوة): 194 «و من آياته صلى اللَّه عليه و آله و سلم أنه كان يخطب إلى جذع كان يستند إليه، فلما اتخذ منبرا تحول عن الجذع إليه، فحن إليه الجذع حتى ضمه إليه فسكن»، و قد عده السيوطي و القاضي عياض متواترا و أخرجه الشيخان، و البخاري، و الدارمي، و الترمذي، و البيهقي، و جماعة من الصحابة.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست