responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 77
أحدهما: أنا لو فرقنا الشهود - و هو الأفضل عندنا - لما وقع العلم بخبرهم، فكونهم مجتمعين ككونهم متفرقين في انتفاء العلم عند شهادتهم.
و الوجه الآخر: إنا لا نجعل من شرط من يقع العلم بخبره أن لا يتواطئوا، فإن ذلك إنما يشرط«»في الخبر الّذي يستدل على صحة مخبره دون ما يقع العلم عنده ضرورة، و لا فرق فيما يخبرون به بين أن يكونوا مجتمعين أو متفرقين أو متواطئين أو غير ذلك، إذا علموا ما أخبروا به ضرورة في وجوب حصول العلم عند خبرهم. و لو لا هذا الدليل لما وقف على أربعة أيضا، فكان يجب أن يحصل العلم عند كل عدد دون ذلك، كما أن ما زاد على أربعة لم يقف على عدد دون عدد، بل جوزنا أن يحصل العلم عند كل عدد زاد على الأربعة، فنظير هذا أن يجوز حصول العلم عند كل عدد دون الأربعة، لأنه ليس هاهنا دليل على وجوب مراعاة هذا العدد المدعاة، فلما لم نقطع على عدد زاد على الأربعة - لفقد الدليل على ذلك - فكذلك هاهنا«».
و قول من قال: إنهم عشرون تعلقا بقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون«»، و أنه لما أوجب الجهاد عليهم، وجب أن يكونوا ممن إذا دعوا إلى الدين علم ما دعوا إليه.
لا يصح من وجهين:
أحدهما: إن البغية بالآية التنبيه على وجوب ثبات الواحد للعشرة، لا إيجاب الجهاد على هذا العدد. بل قد اتفقت الأمة على وجوب الجهاد على الواحد إذا كان له غنا، و لم يوجب وقوع العلم بخبره.
و الوجه الثاني: إن ما يدعون إليه من الدين معلوم باستدلال، و نحن نبين أن ما يعلم بالدليل لا يقع العلم بخبرهم و إن كثروا، و لا بد من أن يكون عالمين به ضرورة.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست