responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 76
أن يكون المخبرون أكثر من أربعة، و لا يقطعون على عدد منهم دون عدد.
و منها: أن يكونوا عالمين بما يخبرونه ضرورة.
و منها: أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم أن يقع العلم بكل عدد مثلهم.
و أما ما نختص به فهو أن نقول: لا يمتنع أن يكون من شرطه أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق إلى اعتقاد يخالف ما تضمنه الخبر بشبهة أو تقليد، و نحن ندل على وجوب جميع ذلك إن شاء اللَّه تعالى.
إنما قلنا أنه لا بد أن يكونوا أكثر من أربعة، لأنه لو جاز أن يقع العلم بخبر أربعة، لكان شهود الزنا إذا شهدوا بالزنى و هم أربعة، كان يجب أن يحصل العلم للحاكم بصحة ما شهدوا به أنهم كانوا صادقين، و متى لم يحصل له العلم علم أنهم كاذبون، فكان يجب أن يرد شهادتهم، و يقيم حد القذف عليهم، و إن كان ظاهرهم ظاهر العدالة مزكين، و قد أجمع المسلمون على خلاف ذلك.
و ليس لأحد أن يقول: إنهم لا يأتون بلفظ الخبر، فلذلك لا يقع العلم بشهادتهم.
لأنه لا اعتبار عندنا بالألفاظ، لأنه لو أخبر المخبر بالأعجمية«»أو النبطية لكان كإخباره بالعربية، بل لو عرف قصد المشير لكان حاله حال المخبر في وجوب العلم عنده، فما ذكروه لا يصح«».
و ليس لهم أيضا أن يقولوا: أن الشهود يشهدون مجتمعين غير متفرقين، و كونهم كذلك يوجب أن يكونوا في حكم من تواطأ على ما أخبر به، و من شرط من يقع العلم بخبرهم ألا«»يتواطئوا، فلذلك لا نعلم بشهادتهم.
و ذلك أن هذا فاسد من وجهين:


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست