نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 75
بالاعتقاد الّذي ذكروه، أنه صارف لهم، فإذن لا يجب خلو مخالفينا من هذه العلوم لأجل ما ادعى من الاعتقاد. و قيل: إنه صارف، لأنا قد بينا أنه غير ممتنع أن يكون العلم بما قلناه قد سبقه و تقدم عليه، و يلزم على هذا الوجه أن لا يكون أبو القاسم البلخي عالما بأن المحدثات تفتقر إلى محدث، لأنه يعتقد أن العلم بذلك ضروري، و اعتقاده ذلك صارف له عن النّظر، فيجب أن لا يكون عالما بذلك، و يجوز أن يكون غير عارف باللّه تعالى و صفاته و أحواله فأي شيء قالوه فيه«»قلنا مثله فيما تعلقوا به. و في الناس من قال: إن العلم الحاصل عند الإخبار متولد عنها، و هو من فعل فاعل الأخبار. و الّذي يدل على بطلان هذا المذهب، أنه لو كان العلم الحاصل عند الإخبار متولدا لوجب أن يتولد عن خبر آخر المخبرين [1]، لأن العلم عند ذلك يحصل، فلو كان كذلك لوجب أن يكون لو أخبرنا [2] ابتداء أن يحصل لنا العلم بخبره، لأن خبره هو الموجب للعلم، و كان يجب إذا أخبرنا عما يعلم باستدلال أيضا أن يحصل لنا العلم به، كما يحصل لنا العلم بما يعلم ضرورة، لأن خبره هو الموجب، و اختلاف حاله في كونه عالما ضرورة و استدلالا يؤثر في ذلك، فإذا بطل ذلك ثبت ما قلناه. فإن قيل: إذا جوزتم حصول هذا العلم ضرورة فما شرائطه؟ و هل هي التي راعاها البصريون أم لا؟ قيل: الشرائط التي اعتبروها، نحن نعتبرها و نعتبر شرطا آخر لا يعتبرونه، فالشرائط التي اعتبروها هي:
[1] لأنه لو تولد من المجموع لكان فاعله مجموع المخبرين و هو باطل، لأنه لو أخبر المخبر الأول و مات ثم أخبر الباقون يحصل العلم مع أن الفاعل يجب وجوده في زمان حدوث الأثر بالاتفاق.
[2] هذا مبني على ما ذهبوا إليه من أن شخص الفعل المولد - بالكسر - لو وجد وجد الفعل المولد - بالفتح - من غير توقف على شرط منتظر أو معد خارج عن مشخصات المولد - بالكسر -.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 75