responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 41
العجم أن يكون متكلما بالعجمية، و ذلك لا يقوله أحد. فعلم أن الصحيح ما قلناه.
و إذا ثبتت هذه الجملة فمتى ورد خطاب من اللَّه تعالى أو من الرسول عليه السلام«»نظر فيه، فإن كان استعماله في اللغة و العرف و الشرع سواء، حمل على مقتضى اللغة، و إن كان له حقيقة في اللغة و صار في العرف حقيقة في غيره وجب حمله على ما تعورف في العرف، و كذلك إن كان له حقيقة في اللغة أو العرف و قد صار بالشرع«»حقيقة لغيره«»، وجب حمله على ما يعرف«»بالشرع«»، و كذلك إذا«»كانت اللفظة منتقلة عن اللغة إلى العرف ثم استعملت في الشرع على خلاف العرف، وجب حملها على ما تقرر في الشرع، لأن خطاب اللَّه تعالى و خطاب النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم ينبغي أن يحملا على ما تقتضيه الشريعة، لأنه المستفاد من هاتين الجهتين. و متى نقل اللَّه تعالى أو رسوله عليه و آله السلام اسما من اللغة إلى الشرع وجب عليه أن يبينه لمن هو مخاطب به«»دون من لم يخاطب به، لأن من ليس بمخاطب به لا يجب بيانه له، و لأجل هذا لا يجب أن يبين اللَّه تعالى لنا مراده بالكتب السالفة لما لم نكن مخاطبين بها، و هذا و إن لم يجب فإنه يحسن أن يبين لغير المخاطب كما يبين اللَّه تعالى أحكام الحيض لمن ليس هو مخاطب بها من الرّجال، و ذلك جائز غير واجب على ما قلناه، و إنما قلنا ذلك لأنه كما يجب أن يقدر من ليس بمخاطب به، فكذلك لا يجب أن يعلمه لأن القدرة آكد من العلم، لأن الفعل يستحيل من دونها أصلا، فإذا لم تجب القدرة فكذلك لا يجب العلم على ما بيناه.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست