نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 40
و قد يستعمل اللفظ في الشيء لأنه مجاور لغيره، أو هو منه بسبب. و هذه الجملة كافية في هذا الباب فإنها تنبه على ما عداها، و قد انتقلت أسماء كثيرة مما كانت عليه في هذا الباب فإنها تنبه على ما عداها، و قد انتقلت أسماء كثيرة مما كانت عليه في اللغة إلى العرف تارة، و إلى الشرع«»أخرى، فما انتقل منه إلى العرف نحو قولنا: «دابة» و «غائط» فإن هذا و إن كان اسما في اللغة لكل ما يدب و للمكان المطمئن من الأرض منه، صار في العرف عبارة عن حيوان مخصوص و حدث مخصوص، و نظائر ذلك كثيرة لا فائدة في ذكر جميعها و إنما أردنا المثال. و أما ما انتقل منه إلى الشرع فنحو قولنا: «الصلاة» فإنها في اللغة موضوعة للدعاء، و قد صارت في الشريعة عبارة عن أفعال مخصوصة، و كذلك «الزكاة» في اللغة عبارة عن النموّ، و في الشريعة عبارة عن أخذ شيء مخصوص، و نظائر ذلك كثيرة. و أما لفظة «الإيمان» فعند قوم أنها منتقلة، و عند آخرين أنها على ما كانت عليه«»، و ليس هذا الكتاب موضوعا لأعيان الأسماء التي انتقلت و التي لم تنتقل فإن شرح ذلك يطول، و إنما كان غرضنا أن نبين ثبوت ذلك. و السبب في استعمال ذلك أنه حدثت أحكام في الشريعة لم تكن معروفة في اللغة، فلا بدّ من العبارة عنها، فلا فرق بين أن توضع لها عبارة مبتدأة لا تعرف، و بين أن ينقل بعض الأسماء المستعملة في غير ذلك، كما أن من يرزق ولدا يجوز له أن يضع له اسما لا يعرف، و يجوز أن ينقل بعض الأسماء المستعملة إليه، إلا أن«»الأمر و إن كان على ما قلناه، فمتى نقل الاسم من مقتضى اللغة إلى شيء لا يعرف فيها لا يكون المتكلم به متكلما باللغة، بل يكون متكلما بالشرع، و إن سمي متكلما باللغة يكون مجازا من حيث أنه استعمل ما كانوا استعملوه، و إن كان قد استعملوه في غير ذلك. و متى لم نقل ذلك لزم أن يكون من تكلم باللغة المعروفة و وافق بعض أسمائها أسماء
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 40