responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 39
عرفي أو شرعي، ألا ترى أن لفظة «الدّابّة» و وضعت في الأصل لكل ما دب، ثم اختصت في العرف بشي‌ء«»بعينه، و كذلك لفظة «الصلاة» في الأصل للدعاء، ثم اختصت في الشرع بأفعال بعينها، و كذلك لفظة «النكاح» و ما جرى مجرى ذلك، فيعلم أنه حقيقة و إن لم تطرد، لما بيناه من العرف و الشرع.
و منها: أن يعلم أن للفظه حكما و تصرفا من اشتقاق، أو تثنية، أو جمع، أو تعلق بالغير«»، فإذا استعملت في موضع و هذه الأحكام منتفية عنه علم أنه مجاز، و لذلك قلنا أن لفظة الأمر حقيقة في القول و مجاز في الفعل، لأن الاشتقاق لا يصح في الفعل و يصح في القول.
و منها: أن يعلم أن تعلقها بالمذكور لا يصح، فيحكم أن هناك حذفا و أن اللفظ مجاز، و لذلك قلنا: إن قوله: و اسئل القرية«»مجاز، و كذلك قوله: إلى ربها ناظرة«»على أحد التأويلات.
و منها: أن يستعمل في الشي‌ء من حيث كان جزاء لغيره، نحو قوله تعالى:
و جزاء سيِّئة سيِّئة مثلها«»، لأن الجزاء في الحقيقة لا يكون سيئة، و لهذا قال أهل اللغة الجزاء بالجزاء، و معلوم أن الأول ليس جزاء، و لذلك نظائر كثيرة.
و منها: أن يستعمل في الشي‌ء لأنه يفضي إلى غيره، كقولهم: «حضره الموت» [1] إذا خيف عليه من مرضه، و نحو قولنا: إن النكاح اسم للوطء، حقيقة و مجاز في العقد لأنه موصل إليه، و إن كان بعرف الشرع قد اختص بالعقد كلفظ «الصلاة» و غيرها.



[1] فإن الموت مجاز في المرض الشديد، و كذا النكاح مجاز لغة في العقد فلو استعمل فيه لغة لكان العلاقة انه يفضي إلى الوطء.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست