نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 387
منفيّان عنه تعالى. فنظير الجملة المؤكّدة أن يقول: «اقتلوا المشركين» ثمّ يعطف على ذلك فيقول: «و اقتلوا الكفّار». و نظير الجملة المخالفة أن يقول: «اقتلوا المشركين، و خذوا غنائمهم، و اسبوا ذراريهم» أو ما يجري مجرى ذلك. و نظير المتضادّة أن يقول: «اقتلوا المشركين، و لا تقتلوا الكفّار» فإنّ ذلك ينفي ما أثبتته الجملة الأولى، و ذلك لا يجوز على الحكيم تعالى. و إذا كانت الجملة الثّانية أخصّ من الجملة الأولى أو أعمّ منها، و إن كانت تقتضي مثل حكم الأوّلة، كانت تأكيدا أو ذكر التفخيم ما ذكر في الأولى، و على ذلك يحمل قوله: مَنْ كانَ عدوّاً للَّهِ و مَلائكتهِ و رسُله وَ جبريل«»، و كذلك قوله: فيها فاكهةٌ و نخلٌ و رُمّانٌ«»، فإنّ ذلك إمّا أن نحمله على التّأكيد، أو على تفخيم سائر ما أفرد بالذّكر. و عند من قال بدليل الخطاب من أصحاب الشّافعي و غيرهم أنّ إفراد بعض ما تناوله لفظ العموم بالحكم يدلّ على أنّه أراد بالعموم الخصوص، [1]، و على هذا حمل الثّاني: هو الانتقال و التّحوّل من عزم إلى عزم بحصول العلم أو الظّن بالشّيء بعد ما لم يكن حاصلا. و البداء بالمعنى الثّاني ممّا لا يجوز إطلاقه على اللّه سبحانه و تعالى لاستلزامه حدوث العلم و تجدّده له و هما منفيّان عنه تعالى بدلالة الأدلّة العقلية و النقليّة، فمتى ما أضيفت إليه تعالى لفظة «البداء» فالمراد منه يكون ظهور أمر غير مترتّب أو حدوث شيء لم يكن في حسبان المكلّفين حدوثه و وقوعه، نظير ما ورد في قوله تعالى وَ بَدا لَهُم مِنَ اللَّه ما لَمْ يكُونُوا يَحتَسِبون [الزمر: 47].
>[1] اختلف الأصوليون في حكم الكلام العام إذا لحقه خصوص في آخره و شمل بعض ما يتناوله النّص، فهل يوجب سلب عمومه أم لا؟ 1 - قال بعضهم: إنّ الخصوص لا يوجب سلب عموم الكلام، و منهم القاضي عبد الجبّار، و الآمدي، و ابن الحاجب، و السبكي.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 387