responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 386
بصفة، أو شرط بشرط و علم أنّه لا يصحّ ذلك الشّرط و لا تلك الصّفة في جميع ما تناوله اللفظ العام، وجب حمل اللّفظ العام عليه إذا كان الشّرط و الصّفة متعلّقين بجميع اللّفظ، فإن كان الشّرط و الصّفة متعلّقين ببعض ما تناوله اللّفظ العام لم يجب ذلك و كان حكمه ما قدّمناه في أوّل الباب.
فأمّا إذا كان الكلام في جملتين قد عطفت إحداهما على الأخرى، فينبغي أن ينظر في الجملة الثّانية، فلا يخلو أن يكون متناولة لمثل ما تناولته الجملة الأولى أولا يكون كذلك.
و إن كانت متناولة لمثل ما تناولته الأولى فلا يخلو أن يكون موافقة أو مخالفة، فإن كانت موافقة له في الحكم، فإنّ ذلك يكون تأكيدا، و يجب حملها على مثل ما حملت عليه الجملة الأولى.
و إن كانت الجملة الثّانية متناولة لمثل ما تناولته الأولى، و كانت مخالفة لها في الحكم، فلا تعلّق لها بالجملة الأولى، و كانت كآية أخرى يجب حملهما على ظاهرهما.
و إن كانت متناولة لمثل ما تناولته الأولى، و كانت مضادة«»لها في الحكم، فذلك لا يجوز وقوعه من الحكيم تعالى، لأنّه يؤدّي إلى التناقض و البداء [1]، و هما
جميع ما أريد باللفظ نحو (اضرب الرّجال إن ضربوك)، و (اضرب الرّجال السود) وجب حمل العموم على المتحقّق فيه ذلك الشّرط و الصفة و قد مرّ دليله في فصل «في أنّ العموم إذا خصّ كان مجازا»، و إن تعلّقا ببعض ما أريد باللفظ بأن يكون المشروط و الموصوف بعضا منه و الباقي من الأفراد باقيا على الحكم السابق عليهما نحو (اضرب الرّجال) بشرط الضرب في علمائهم، فلا يجب أن يحمل العام على المتحقّق فيه هذا الشّرط بل يجب حمله على جميع الجهّال من الرّجال و الضّاربين من العلماء و يجعل العلماء غير الضاربين خارجين عن المراد، و هذا أيضا ظاهر ممّا مرّ في الفصل المذكور، فقوله: «لا يصحّ» معناه لا يتحقّق.


>[1] إنّ لفظ البداء يطلق و يراد منه معنيين:
الأوّل: معناه اللغوي الموضوع له و هو الظهور و الانكشاف.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست