responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 388
قوله: لا جُناحَ عَليكم إنْ طَلّقتم النّساء ما لَمْ تَمسُّوهُنَّ أو تَفْرِضُوا لهُنَّ فَريضةً وَ متّعُوهُنَّ عَلى‌ المُوسِع قدرهُ«»على أنّ المتعة إنّما يجب لغير المدخول بها إذا لم يسمّ لها مهرا.
و من خالفه قال: يجب المتعة لكلّ مطلقة [1].
و سنذكر ما عندنا في دليل«»الخطاب فيما بعد [إن شاء اللّه.
و الأقرب على مذهب من يقول بدليل الخطاب‌]«»أن يقال: إنّ الآية تصير مجملة و تفتقر إلى البيان، لأنّه ليس بأن يقال أنّ العموم في الأوّلي يمنع من دليل الخطاب في الثّانية، بأولى من أن يقال أنّ دليل الخطاب في الثّانية يمنع من حمل الأولى على العموم، فإذا«»تساوى القولان وجب أن يوقف ذلك على البيان، و يكون مجملا على ما بيّناه.
و إن كانت الجملة الثّانية مخالفة للأولى في الحكم، كانت كآية أخرى لا تعلّق‌

2 - قال آخرون: إنّه يوجب سلب العموم و يصير النّص العامّ خاصّا من الابتداء، و قد نسب هذا القول لبعض الأحناف و أبي ثور.
3 - قالت جماعة ثالثة: إنّه يوجب سلب العموم و يصير النّص العام خاصّا و لا يبقى العام موجبا للحكم بل يثبت الكلام بدليل آخر، و إلاّ فيبقى على أصل العدم. و هذا قول أصحاب الشّافعي.
4 - و ذهب جماعة إلى القول بالوقف: و هو قول أبي الحسين البصري، و الرازي، و إمام الحرمين الجويني و غيرهم.
انظر: «ميزان الأصول 1: 479 - 478، الأحكام 2: 488، المعتمد 1: 283، الذريعة 1: 299 - 298».


>[1] قال أبو الحسين البصري «المعتمد 1: 284»: (إنّ الظّاهر يفيد رجوع ذلك إلى جميع النّساء، هو أنّ العفو معلّق بكناية، و الكناية يجب رجوعها إلى المذكور المتقدّم، و المذكور المتقدّم هنّ المطلّقات لا بعضهنّ فقط».

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست