نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 313
فصل - 7 «في ذكر جمل من أحكام الاستثناء [1]» ذهب المتكلّمون بأجمعهم و الفقهاء المحصّلون إلى أنّ من شرط الاستثناء أن يكون متّصلا بالكلام و لا يجوز انفصاله عنه [2].
[1] في هذه المسألة عشرة آراء و هي: 1 - شرط الاستثناء أن يكون متّصلا، و أنّه لا يجوز التّخصيص بالمنفصل. 2 - جواز التّخصيص بالمنفصل مطلقا، و هذا القول منسوب لابن عباس. 3 - يجوز التّخصيص بالمنفصل إلى شهر، و هذا قول ثان منسوب لابن عبّاس. 4 - جواز التّخصيص بالمنفصل إلى سنة، و هذا رأي ثالث منسوب لابن عبّاس. 5 - أنّه يصحّ ما دام في المجلس، و هذا رأي أبي سعيد البصري و عطاء. 6 - الجواز إلى أربعة أشهر، و هو قول سعيد بن جبير. 7 - الجواز إلى سنتين، و هو رأي مجاهد. 8 - جواز الانفصال ما دام مستمرّا في كلامه و لم يقطعه بكلام آخر. 9 - جواز الانفصال إذا نوى المستثنى في الكلام. 10 - جواز الانفصال مختصّ باللَّه تعالى دون العباد. انظر: «المستصفى 2: 165، الأحكام 2: 421، التبصرة: 162 و 163، روضة النّاظر: 132، ميزان الأصول 1: 456 - 455، المعتمد 1: 242، المنخول: 157».
[2] هذا الرّأي للجمهور الأكبر من الأصوليين و قد نقل فيه الإجماع، حيث نقل الشّريف المرتضى عن المتكلّمين و الفقهاء، و الشّيخ الطوسي عن المتكلّمين، و الغزالي عن أهل اللّغة، و البزدوي عن الفقهاء،
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 313