responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
فصل - 7 «في ذكر جمل من أحكام الاستثناء [1]» ذهب المتكلّمون بأجمعهم و الفقهاء المحصّلون إلى أنّ من شرط الاستثناء أن يكون متّصلا بالكلام و لا يجوز انفصاله عنه [2].



[1] في هذه المسألة عشرة آراء و هي:
1 - شرط الاستثناء أن يكون متّصلا، و أنّه لا يجوز التّخصيص بالمنفصل.
2 - جواز التّخصيص بالمنفصل مطلقا، و هذا القول منسوب لابن عباس.
3 - يجوز التّخصيص بالمنفصل إلى شهر، و هذا قول ثان منسوب لابن عبّاس.
4 - جواز التّخصيص بالمنفصل إلى سنة، و هذا رأي ثالث منسوب لابن عبّاس.
5 - أنّه يصحّ ما دام في المجلس، و هذا رأي أبي سعيد البصري و عطاء.
6 - الجواز إلى أربعة أشهر، و هو قول سعيد بن جبير.
7 - الجواز إلى سنتين، و هو رأي مجاهد.
8 - جواز الانفصال ما دام مستمرّا في كلامه و لم يقطعه بكلام آخر.
9 - جواز الانفصال إذا نوى المستثنى في الكلام.
10 - جواز الانفصال مختصّ باللَّه تعالى دون العباد.
انظر: «المستصفى 2: 165، الأحكام 2: 421، التبصرة: 162 و 163، روضة النّاظر: 132، ميزان الأصول 1: 456 - 455، المعتمد 1: 242، المنخول: 157».

[2] هذا الرّأي للجمهور الأكبر من الأصوليين و قد نقل فيه الإجماع، حيث نقل الشّريف المرتضى عن المتكلّمين و الفقهاء، و الشّيخ الطوسي عن المتكلّمين، و الغزالي عن أهل اللّغة، و البزدوي عن الفقهاء،
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست