responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 314
و حكي عن ابن عبّاس أنّه كان يذهب إلى أنّه يجوز تأخيره عن حال الخطاب، و ذلك مستبعد من قوله [1].
و الّذي يدلّ على صحّة ما قلناه:
أولا: أنّ أهل اللّغة لا يعدّون ما انفصل عن الكلام استثناء، كما لا يعدّون ما تقدّمه كذلك، فلو جاز لأحد أن يخالف في المتأخّر فيسمّيه استثناء، جاز لغيره أن يخالف في المتقدّم فيسمّه استثناء و يدلّ أيضا: على أنّ الاستثناء متى انفصل عن حال الخطاب لا يفيد أصلا، فكيف يجوز أن يكون استثناء من الكلام المتقدّم؟ فإن قالوا: الاستثناء إذا تأخّر و لا يستقلّ بنفسه فلا يفيد، فإنّه يجوز أن يقرن به من الكلام ما يدلّ على أنّه متعلّق بالكلام الأوّل، فيفيد حينئذ و يتعلّق به.
قيل له: إذا كان لا يفيد بنفسه و إنّما يتعلّق بالكلام الأوّل بلفظ يقترن به، فقد صار المخصّص للكلام الأوّل اللّفظ الّذي اقترن بالاستثناء، و إذا كان كذلك فلا معنى للاستثناء و كان استعماله لغوا.
و ليس لهم أن يقولوا: إنّ القائل إذا قال: «رأيت القوم» ثمّ قال بعد زمان: «إلاّ زيدا» و قال أردت بهذا استثناءه من اللّفظ الأوّل أفاد أنّه غير داخل في الجملة الأولى، و لو لم يذكر الاستثناء أصلا و اقتصر على هذا القول المقترن به لما أفاد ذلك،
و البيضاوي عن الأدباء.
انظر: «المستصفى 2: 165، الإبهاج 2: 89، المعتمد 1: 242، شرح اللّمع 1: 399، الذريعة 1: 244، ميزان الأصول 1: 456».


>[1] نسب لابن عبّاس رحمه اللّه ثلاثة آراء: الجواز مطلقا، و الجواز إلى شهر، و الجواز إلى سنة [راجع المصادر الواردة في هامش رقم (1) صفحة 313]، و أمّا استبعاد المصنّف نسبة هذا الرّأي لابن عبّاس فإنّه في محلّه، و تابعه آخرون حيث نقل (شرح اللمع: 1 - 399) عن الباقلاّني قوله: «هذه الحكاية بعيدة عنه مع فصاحته و بلاغته» و كذلك استبعده أبو إسحاق الشيرازي و الغزالي و غيرهم. انظر تعليقة شارح كتاب (التبصرة) في هامش صفحة 162.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست