نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312
فأمّا خبر الواحد، فنذكر ما عندنا في ذلك في باب مفرد«»و أمّا القياس، فلا يجوز العمل به أصلا لا في تخصيص العام و لا في غيره من الأحكام، و نحن ندلّ على ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. و من خالفنا من الفقهاء الّذين أوجبوا العمل بخبر الواحد و القياس اختلفوا في جواز تخصيص العموم به، و سنذكر اختلافهم في ذلك فيما بعد إن شاء اللّه تعالى. و هذه جملة كافية في هذا الباب.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 312