نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 311
الوجوه، و مع هذا فهي متقدّمة لحال الخطاب، و ليست الأدلّة الدّالة على التّخصيص تجري مجرى نفس التّخصيص. و قد يقال في الأدلّة إنّها هي المخصّصة، و ذلك مجاز، و الحقيقة ما قلناه، و إنّما يسوّغ لهم ذلك من حيث يوصل بها إلى العلم بالخصوص، فأطلق عليها أنّها المخصّصة، و ذلك مجاز على ما بيّناه. فأمّا الأدلّة ا لّتي يعلم بها التّخصيص فعلى ضربين: أحدهما: ما يتّصل بالخطاب من الكلام. و الآخر: ما ينفصل منه من الأدلّة و ما يتّصل بالخطاب، فينقسم أقساما: منها: الاستثناء، و له حكم نفرد له بابا«». و منها: الشّرط، و له أيضا أحكام سنبيّنها«». و منها: تقييد الخطاب بالصّفات، و لذلك أيضا باب مفرد نذكره«». و ما ينفصل من الخطاب من الأدلّة على ضربين: أحدهما: دليل يوجب العلم من دليل العقل، أو الكتاب، أو السنّة المقطوع بها، أو الإجماع. و هذه الأدلّة كلّها لا خلاف بين أهل العلم في جواز تخصيص العموم بها، و إنّما قالوا ذلك لأنّه لا يجوز القول بتكافؤ الأدلّة، فإذا كان العام دليلا على الاستغراق، و ما دلّ على الخصوص دالا على تخصيصه فلا بدّ من تخصيص العام به و إلاّ أدّى إلى إسقاط أحد الدّليلين و إبطاله أو إبطالهما معا و العدول إلى الآخر، و كلّ ذلك فاسد. و الضّرب الآخر: و هو الّذي لا يوجب العلم، و هو على ضربين. خبر واحد، و قياس.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 311