responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311
الوجوه، و مع هذا فهي متقدّمة لحال الخطاب، و ليست الأدلّة الدّالة على التّخصيص تجري مجرى نفس التّخصيص.
و قد يقال في الأدلّة إنّها هي المخصّصة، و ذلك مجاز، و الحقيقة ما قلناه، و إنّما يسوّغ لهم ذلك من حيث يوصل بها إلى العلم بالخصوص، فأطلق عليها أنّها المخصّصة، و ذلك مجاز على ما بيّناه.
فأمّا الأدلّة ا لّتي يعلم بها التّخصيص فعلى ضربين:
أحدهما: ما يتّصل بالخطاب من الكلام.
و الآخر: ما ينفصل منه من الأدلّة و ما يتّصل بالخطاب، فينقسم أقساما:
منها: الاستثناء، و له حكم نفرد له بابا«».
و منها: الشّرط، و له أيضا أحكام سنبيّنها«».
و منها: تقييد الخطاب بالصّفات، و لذلك أيضا باب مفرد نذكره«».
و ما ينفصل من الخطاب من الأدلّة على ضربين:
أحدهما: دليل يوجب العلم من دليل العقل، أو الكتاب، أو السنّة المقطوع بها، أو الإجماع.
و هذه الأدلّة كلّها لا خلاف بين أهل العلم في جواز تخصيص العموم بها، و إنّما قالوا ذلك لأنّه لا يجوز القول بتكافؤ الأدلّة، فإذا كان العام دليلا على الاستغراق، و ما دلّ على الخصوص دالا على تخصيصه فلا بدّ من تخصيص العام به و إلاّ أدّى إلى إسقاط أحد الدّليلين و إبطاله أو إبطالهما معا و العدول إلى الآخر، و كلّ ذلك فاسد.
و الضّرب الآخر: و هو الّذي لا يوجب العلم، و هو على ضربين.
خبر واحد، و قياس.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست