responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310
و إذا لم يلزم ذلك، فكذلك لا يلزم في العموم إذا خصّ بدليل متّصل به أو منفصل إذا كان لفظا.
فإن تعاطوا الفرق بين ذلك، فكلّ شي‌ء أوردوه في ذلك أمكننا أن نورد مثله فيما سئلنا عنه.
فأمّا ما به يصير العام خاصّا: فهو قصد المخاطب، لأنّ اللّفظ إذا كان موضوعا للاستغراق، فإذا أراد استعماله فيما وضع له يحتاج أن يقصد ذلك، و كذلك إذا أراد أن يستعمله في بعض ما وضع له، يحتاج إلى أن يقصد ذلك، و جرى ذلك مجرى اللّفظ الموضوع للأمر في أنّه يحتاج أن يقصد به ما وضع له من استدعاء الفعل، فإذا أراد استعماله في التّهديد أو النّهي يحتاج إلى القصد إلى ذلك.
فإذا ثبت هذه الجملة فالتّخصيص في الحقيقة يقع بالقصد لا بالأدلّة الدّالة على ذلك من الكتاب أو السّنة أو العقل، لأنّ هذه الأدلّة تكشف عن غرض المتكلّم بالخطاب، و هل قصد العموم أو الخصوص؟ و ليست موجبة لذلك.
و إنّما قلنا ذلك، لأنّ التخصيص مضاف إلى المتكلّم فيقال: إنّه مخصّص بخطابه، فينبغي أن يكون وقع ذلك بشي‌ء من فعله، و لا يقع بالدّليل الّذي ربّما كان من فعل غيره، و جرى ذلك مجرى قصده إلى استعمال اللّفظ فيما وضع له في أنّ القصد يفيد تعلّقه بما وضع له أو غير ما وضع له في المجاز دون الدّليل الدّال على ذلك.
و على هذا سقط قول من قال: إنّ من شأن التّخصيص ألا يقع إلاّ بأمر متّصل بالخطاب مجاور له، و لا يجوز أن يقع بالأدلّة المنفصلة، لأنّ على هذا التحرير الّذي قلنا: إنّ التّخصيص يقع بالقصد، قد أجبنا إلى ما قاله، فالقصد«»مقترن بالخطاب غير منفصل منه.
فأمّا الأدلّة الدّالّة على ذلك، فلا يجب ذلك فيها لأنّها قد تكون متّصلة به، و قد تكون متقدّمة عليه، أ لا ترى أنّ أدلّة العقل يخصّ بها الخطاب العام على بعض

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست