responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309
أمّا ما ذكروه من الخبر إذا انضاف إلى المبتدأ، فإنّما كان كذلك [1] لأنّ المبتدأ بانفراده لا يفيد شيئا بل يحتاج في الفائدة إلى الخبر الّذي تكمل الفائدة به، و جرى ذلك مجرى بعض الاسم في أنّه لا يفيد حتّى يتكامل جميع حروفه.
و لا يقال: إنّ انضمام بعض الحروف إلى بعض لتكامل الفائدة مجاز، و قبل تكاملها يكون حقيقة. لأنّ ذلك كلّه فاسد، لأنّ الفائدة إنّما تتمّ عند آخر حرف منها، فكذلك القول في المبتدأ و الخبر، و ليس كذلك القول في العموم [2] لأنّ لفظ العموم مستقلّ بنفسه و يفيد فائدته الّتي وضع لها و لا يحتاج إلى أمر آخر، و إنّما دخل عليه ما اقتضى استعماله في غير ما وضع له، فينبغي أن يحكم بكونه مجازا.
فأمّا الحروف الدّاخلة على الجمل، فإنّما تحدث فيها معنى من المعاني فتغيّر معناها إن كانت خبريّة، و دخل عليها حرف الاستفهام أحدث فيها معنى الاستخبار، و كذلك لفظ التّمنّي، و حروف الشّرط و غيرها، و لم يغيّر هذه الحروف أحكام الجملة من زيادة إلى نقصان، أو نقل إلى غير ما وضع له، فلا ينبغي أن يكون مجازا.
و ليس كذلك ألفاظ العموم لأنّها بعد التّخصيص لا تفيد ما كانت تفيده قبل التّخصيص، فينبغي أن يكون مجازا.
على أنّ هذا يوجب ألاّ يكون قول القائل: «رأيت سبعا»، ثمّ قال عقيب ذلك:
إنّي أردت رجلا شجاعا، أو قال: «رأيت حمارا أو حائطا» ثمّ قال: أردت بليدا مجازا، لأنّه قد وصل بالكلام لفظا دلّ به على مراده، و جرى ذلك مجرى الحروف الدّاخلة على الجمل حسب ما سئلنا في العموم سواء، و هذا لا يقوله أحد.



[1] يمكن منع كون المبتدأ مستعملا فيما زاد فيه من كونه مخبرا عنه لا بانفراد و لا مع الخبر، بل هو إنّما يفهم من التركيب الخبري.

[2] حاصله أنّه لم يزد في العموم معنى من المعاني يكون لفظ العموم بالنسبة إليه كزاء زيد فإنّه مستقلّ في إفادة ما وضع له و في إفادة كلّ جزء من أجزاء ما وضع له، فقصره على جزء منه لا يصيّره بالنسبة إليه كزاء زيد، فللمانع أن يجعله مناط الفرق.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست