نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 308
أو منفصلا، أو غير لفظ. و ليس لأحد أن يقول: إنّ العموم إذا خصّ فلم يتناول غير ما كان يتناوله«»، بل ما تناوله في حال الخصوص ما تناوله في حال الاستغراق، فكيف يكون مجازا؟«». و ذلك أنّا لم نقل إنّه يصير مجازا لتناوله ما تناوله، و إنّما صار مجازا لأنّه لم يتناول ما زاد عليه من الاستغراق، فصار في ذلك كأنّه استعمل في غير ما وضع له [1]. فإن قيل: أ ليس الكلام إذا انضمّ بعضه إلى بعض تغيّر معناه و لا يكون ذلك مجازا، و ذلك نحو الخبر [2] إذا انضمّ إلى المبتدأ و الحروف الدّاخلة على الجمل من حرف شرط [3]، أو استفهام، أو نفي، أو تمنّ، و ما أشبه ذلك، فقولوا في العموم أيضا مثل ذلك إذا خصّ أنّه لا يصير مجازا بما قارنه من الدّليل الّذي اقتضى تخصيصه. قيل لهم: أوّل ما في هذا أنّ هذه الشّبهة توجب أن لا يكون في الكلام مجازا أصلا، لأنّه يقال: إنّ اللّفظ و ما دلّ على أنّه مجاز كلاهما حقيقة فيما أريد به، و هذا واضح البطلان. ثمّ إنّ هذه الأمثلة إنّما يمكن أن تكون شبهة لمن قال إذا خصّ بدليل لفظيّ متّصل لا يصير مجازا، فأمّا إذا خصّ بدليل غير مقترن باللّفظ أو بدليل منفصل و إن كان لفظيّا فلا يكون ذلك نظيرا لهذه الأمثلة. و نحن نجيب عن جميع ذلك و نفصل بينه و بين العموم.
[1]* حاصله أنّ المراد بغير ما وضع له في تعريف المجاز ما يشتمل مغايرة الجزء الكلّ كما هو المتبادر، فجزء ما وضع له كأنّه ممّا لم يوضع له أصلا في دخوله في التعريف.