نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 267
و ذكر عن الشّافعي أنّه ذكر في كتابه«»: أنّ فيما نهي عنه فاسدا أو فيه ما لا يفسد، إن كان النّهي يقتضي كون جميعه معصية، ما لم يكن المراد به التأديب. فالّذي يفسد هو أن يصل إليه من طريق محرّم نحو ملك الغير، أو الفروج، لأنّه إذا كان مجزيا فيتوصّل إليه بما نهى عنه فيجب الاستباح. و حكي عنه قول آخر و هو: أنّه إذا نهى عن الفعل بوجه يختصّه فوجب أن يفسد. و كلّ ما ذكرناه إنّما هو على مذهب من قال إنّ النّهي لا يدلّ على فساد المنهيّ عنه، و يحتاج في الفرق بين ما هو فاسد و ما ليس كذلك إلى أمر آخر. و من قال بما قلناه لا يحتاج إلى شيء من ذلك. و هذه جملة كافية في هذا الباب.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 267