نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 268
فصل - 3 «فيما يقتضيه الأمر من جمع و آحاد» اعلم أنّ الواجب اعتبار ظاهر الأمر، فإن اقتضى تناوله جميع المكلّفين لزمتهم تلك العبادة و كان ذلك من فروض الأعيان، و ذلك مثل قوله: أقيمُوا الصلاة وَ آتُوا الزكاة«»و ما يجري مجرى ذلك، فإن دلّ الدّليل على أنّ المراد به بعضهم حمل عليه، و لأجل هذا قلنا: إنّ قوله: فَاقْطَعُوا أيدِيَهُما«»يختصّ الأئمّة و من يقوم مقامهم في النّيابة عنهم، لما دلّ الدّليل على أنّ ذلك من فروض الأئمة، و كذلك قوله: خُذْ مِنْ أموالِهِم صَدَقةً«»حملناه على أنّ المراد به الأئمّة و السّعاة من قبلهم، لما كان ذلك من فروضهم. و إن دلّ الدّليل على أنّ المأمور به مشروط، حمل وجوبه على من اجتمعت تلك الشّرائط فيه، و لهذا قلنا: إنّ الأمر بصلاة الجمعة مخصوص بمن كان على صفات مخصوصة و اجتمعت شرائط الجمعة كلّها هنا، و من لم يكن كذلك لا يجب عليه. و إن دلّ الدّليل على أنّ المراد بالأمر حصول أمر، و علم حصول ذلك الأمر
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 268