responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266
و اعترض من خالف في ذلك بأن قال: يعلم ذلك بغير الأمر أو الإباحة، و هو أن يقول النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تفعل كذا و كذا، فإن فعلت ذلك فقد أجزأ عنك» و قام مقام الحسن الواجب و المباح«».
و استدلّوا أيضا بأن قالوا: قد ثبت أنّ النّهي عن الرّبا في القرآن دلّ على فساد المنهي عنه، فينبغي أن يكون سائر النّواهي مثل ذلك«».
و اعترض من خالف في ذلك بأن قال: لم نعلم ذلك بظاهر النّهي بل بقرينة و هي قوله: لا تَأكُلُوا الرّبا«»فلو كان ذلك مجزيا لما نهى عن أكله«».
و قالوا: النّهي عن ذلك مثل النّهي عن تلقّي الركبان، و عن البيع يوم الجمعة، و غير ذلك و كلّ ذلك لا يدلّ على فساد المنهيّ عنه.
و لمن نصر الاستدلال بالآية أن يقول: هذه المواضع لو خلّيت و الظّاهر لحكمت بفساد المعنى«»فيها، لكن دلّ الدّليل على أنّ ذلك جائز، فقلت به لمكان الدّليل.
فأمّا من خالف في المذهب الّذي ذكرناه من أنّ النّهي يقتضي فساد المنهيّ عنه، و جعل الطّريق الّذي به يعلم فساد المنهي عنه و كونه مجزيا، فحكى أبو عبد اللَّه البصري«»عن أبي الحسن الكرخي أنّه متى كان وقوع المنهي عنه على الوجه الّذي نهى عنه، يقتضي أنّه واقع على غير الشّرط الّذي اقتضاه الشّرع [ف] وجب فساده، لأنّه إنّما يصحّ إذا أتي به على شروطه، و النّهي«»عنه قد أخلّ بذلك، و ما لم تكن هذه حاله من الأشياء المنهيّ عنها فإنّه يكون مجزيا.


نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست