responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212
فصل - 10 «في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا [1]؟
ذهب الفقهاء بأجمعهم و كثير من المتكلمين إلى أن الأمر بالشي‌ء يقتضي‌


[1] ينبغي لنا قبل بيان اختلاف آراء الفقهاء و المتكلمين حول هذه المسألة أن نحرر محل النزاع، فنقول يفهم من كلمات الأصوليين أنه لا خلاف أن المكلف لو أتى بالمأمور به على الوجه الصحيح مع تمامية الأجزاء و الشرائط يكون مجزيا و يسقط التكليف عن ذمته، كما انه لا خلاف في عدم الاجزاء لو أتى بالمأمور به مختل الأجزاء و الشرائط و يكون عليه القضاء. و إنما الخلاف - كما يستفاد من كلام الشيخ الطوسي حين استدلاله على مذهبه المختار - فيما إذا أتى المكلف بالمأمور به على الوجه الّذي تناوله الأمر، أي على صفة الكمال، فهل الإتيان بالمأمور به على هذا الوجه يستلزم سقوط القضاء، أو يبقى احتمال ضرورة القضاء باقيا؟ قولان في المسألة:
1 - الاجزاء: و هو مذهب عامة الفقهاء و جمهور الأصوليين و كثير من المتكلمين.
2 - عدم الاجزاء، بمعنى أنه لا يمتنع أن يكون مجزيا و برغم ذلك يحتاج إلى القضاء، أو أن إجزاءه يفتقر إلى دليل آخر، و هذا مذهب جماعة كثيرة من المتكلمين كالقاضي عبد الجبار (في كتابه «العمد» كما نقله الشيرازي و غيره) و أبو هاشم الجبائي و أتباعه.
انظر: «التبصرة: 85، الأحكام للآمدي 2: 162، الإبهاج 1: 117، شرح اللمع 1: 264، ميزان الأصول 1:
252 - 251، المنخول: 118 - 117، المستصفى: 2: 5، روضة الناظر: 181، المعتمد في الأصول 1: 90».
أما الإمامية: فقد ذهب الشيخ المفيد (ره) (التذكرة: 30) - و تابعه على ذلك الشيخ الطوسي - إلى أن امتثال الأمر مجز لصاحبه و مسقط عنه فرض ما كان وجب من الفعل عليه. و أما الشريف المرتضى (ره) (الذريعة: 1 - 122 - 121) فإنه ذهب إلى أن الامتثال في عرف الشرع يقتضي الاجزاء دون وضع اللغة الّذي
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست