responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
في وقت بعينه، و من لم يفعلها فإنها تسقط عنه، لا يجوز له فعلها في وقت آخر.
و كذلك من قال: «لله علي صوم يوم بعينه» فأنه يلزمه صوم ذلك اليوم و لا يجوز له أن يصوم يوما آخر، فعلم بذلك أن للأوقات تأثيرا في كون الفعل مصلحة و سقط السؤال.
فأما تسميته قضاء فكلام في عبارة فربما أطلق عليه ذلك، و ربما امتنع منه لضرب من الإبهام.
و ليس لهم أن يقولوا: لو اقتضى إيقاع الفعل في ذلك الوقت و لم يقتض إيقاعه في وقت آخر لبطل النسخ.
و ذلك أنا قد بينا [1] أنه لا يصح النسخ إذا كان الفعل مطلقا أو مقيدا بوقت، إلا أن يدل دليل آخر على أن ما بعده من الأوقات حكمه حكم ذلك الوقت، فبطل بذلك أيضا هذا السؤال.



[1] راجع جواب الشيخ (ره) عن هذا الاحتجاج في صفحة 202 حيث يقول: «و الجواب عن ذلك أن النسخ إنما يصح إذا...»
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست