responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213
كونه مجزيا إذا فعل على الوجه الّذي تناوله الأمر.
و قال كثير من المتكلمين: إنه لا يدل على ذلك و لا يمتنع أن لا يكون مجزيا و يحتاج إلى القضاء«».
و الصحيح هو الأول.
و الّذي يدل على ذلك: أن الأمر يدل على وجوب المأمور به، و كونه مصلحة إذا فعل على الوجه الّذي تناوله الأمر، فإذا فعل كذلك فلا بد من حصول المصلحة [1] به و استحقاق الثواب عليه، لأنه لو لم تكن مصلحة لم يحسن من الحكيم إيجابه، و لبطل«»كونه مصلحة على ما تناوله الأمر.
و ليس لهم أن يقولوا: أنه لا يمتنع أن يوقع الفعل على الوجه الّذي تناوله الأمر و تحصل مصلحة و يستحق الثواب عليه، إلا أنه يحتاج إلى أن يقضيه دفعة أخرى، كما أن المفسد للحج يلزمه المضي فيه و مع ذلك يلزمه قضاؤه، و كذلك الظان لكونه متطهرا في آخر الوقت يلزمه الصلاة، ثم إذا علم أنه كان غير متطهر يلزمه قضاؤه«».
و ذلك الّذي ذكروه لا يدل على أنه غير مجز، و إنما يدل على أن مثله مصلحة في الثاني، و نحن لا نمتنع من ذلك و جرى ذلك مجرى أن يؤمر بالفعل في وقتين، فأنه متى فعل المأمور به فيهما فلا يقول أحد أن ما فعل في الثاني مجز و ما فعل في الأول غير مجز، فكذلك«»ما يفعل بأمر آخر.

لا يدل إلا على ان الفاعل مطيع مستحق للمدح و الثواب ليس إلا.


>[1] لا بد من ضم مقدمة مطوية هي: أنه إذا حصلت المصلحة و استحقاق الثواب، استحال عدم الإجزاء و وجوب القضاء، لأن القضاء إنما هو استدراك ما فات بالاتفاق.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست