نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 208
و تعلقوا أيضا بأن قالوا: لما كان النهي المعلق بصفة يقتضي تكرره عند تكرر الصفة فكذلك القول في الأمر«». و الجواب عن ذلك: أن قولنا في النهي مثل قولنا في الأمر في أنه لا يقتضي ذلك بظاهره، فسقط الاحتجاج بذلك. و تعلقوا أيضا بأن قالوا: وجدنا أوامر القرآن المتعلقة بالصفات و الشروط تقتضي التكرار نحو قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل«»، و نحو قوله: و إن كنتم جنبا فاطهروا«»، و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا«»، و قوله تعالى: الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة«»، و غير ذلك«». و الجواب عن ذلك: أن جميع ذلك عقل بغير الظاهر و بدليل دل على ذلك من الإجماع و غيره. و من الناس من فرق بين بعض ذلك و بين الأمر المعلق بالشرط [1] فقال في قوله تعالى: و إن كنتم جنبا فاطهروا، و قوله: الزانية و الزاني أن ذلك تعليل لا تعليق بصفة [2] فكأنه قال: «إن كنتم جنبا فاطهروا لأنكم جنب» لما علم أنه لا يمكن أداء الصلاة مع الجنابة، و كذلك: «فاجلدوا الزانية و الزاني لأنهما زنيا» فصار ذلك تعليلا لا شرطا، و إذا كان كذلك جاز حمله على التكرار«». و لم يسع ذلك في الأمر المعلق بالصفة و الشرط على ما بيناه [3].