responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 208
و تعلقوا أيضا بأن قالوا: لما كان النهي المعلق بصفة يقتضي تكرره عند تكرر الصفة فكذلك القول في الأمر«».
و الجواب عن ذلك: أن قولنا في النهي مثل قولنا في الأمر في أنه لا يقتضي ذلك بظاهره، فسقط الاحتجاج بذلك.
و تعلقوا أيضا بأن قالوا: وجدنا أوامر القرآن المتعلقة بالصفات و الشروط تقتضي التكرار نحو قوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل«»، و نحو قوله: و إن كنتم جنبا فاطهروا«»، و إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا«»، و قوله تعالى: الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة«»، و غير ذلك«».
و الجواب عن ذلك: أن جميع ذلك عقل بغير الظاهر و بدليل دل على ذلك من الإجماع و غيره.
و من الناس من فرق بين بعض ذلك و بين الأمر المعلق بالشرط [1] فقال في قوله تعالى: و إن كنتم جنبا فاطهروا، و قوله: الزانية و الزاني أن ذلك تعليل لا تعليق بصفة [2] فكأنه قال: «إن كنتم جنبا فاطهروا لأنكم جنب» لما علم أنه لا يمكن أداء الصلاة مع الجنابة، و كذلك: «فاجلدوا الزانية و الزاني لأنهما زنيا» فصار ذلك تعليلا لا شرطا، و إذا كان كذلك جاز حمله على التكرار«».
و لم يسع ذلك في الأمر المعلق بالصفة و الشرط على ما بيناه [3].



[1]* أي من حيث هو من دون ملاحظة دليل من خارج.

[2]* كذا في النسخة و الأولى لا تعليق بشرط و صفة.

[3] راجع جواب الشيخ الطوسي (ره) عن الدليل الأول الّذي تعلق به المخالفون لمذهبه في صفحة 207 حيث قال: «و الجواب عن ذلك أن هذا السؤال ساقط عنا...»
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست