نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 209
فصل - 9 «في الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في إيقاعه في الثاني أم لا؟ [1]» ذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين إلى أن الأمر المعلق بوقت إذا لم يفعل المأمور و هنا جواب آخر على هذا الاعتراض أجابه ابن الحاجب و نقله الشيرازي في «التبصرة: 48» حيث يقول: «لا نسلم هذا. بل بينهما فرق ظاهر، و هو أن العلة دلالة تقتضي الحكم فتكرر الحكم بتكررها، و الشرط ليس بدلالة على الحكم، أ لا ترى أنه لا يقتضيه و إنما هو مصحح له فدل على الفرق بينهما».
>[1] يدور الخلاف حول الأمر الأول، و أنه هل يستفاد منه حتما الأمر بالقضاء، أم أن القضاء يثبت بأمر ثان؟ فيه قولان: 1 - إن الأمر المعلق بوقت إذا لم يفعل المأمور به فيه احتاج إلى دليل آخر في وجوب فعله و قضائه في وقت آخر. و هذا مذهب جماعة من الفقهاء و المتكلمين من أهل السنة كابن الحاجب، و ابن السبكي، و الشيرازي، و الجويني، و الغزالي، و الآمدي، و الرازي، و أبي الخطاب، و هو مختار جمهور المعتزلة، و مختار عامة أصحاب الشافعي. و هو أيضا مختار مشايخ الإمامية كالشريف المرتضى و الشيخ الطوسي. 2 - ان الأمر الأول يقتضي ضرورة إتيان متعلقه في الأوقات اللاحقة. و هذا الرّأي مذهب جمهور الأحناف كالسرخسي، و البزدوي، و ابن الهمام، و أبي زيد الدبوسي و السمرقندي، و مختار المالكية، و الحنابلة، و بعض المعتزلة، و بعض أصحاب الشافعي، و عامة أصحاب الحديث.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 209