responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 207
منها: أن قالوا أن الحكم المعلق بالصفة أو الشرط يجري مجرى تعليله بالعلة، فكما أن الأمر المعلق بالعلة يقتضي التكرار عند تكرار العلة، و كذلك القول في الشرط و الصفة«»و الجواب عن ذلك: أن هذا السؤال ساقط عنا، لأنا لا نقول [1] بالقياس و العلل،«»و من قال بذلك يقول أن العلة دالة على الحكم فلذلك يتكرر الحكم بتكررها، لأنه لا يجوز حصول الدليل مع ارتفاع المدلول، لأن ذلك‌ يكون نقضا لكونها دلالة، و الصفة و الشرط شرط و لا يجب أن يكون مثل الشرط شرطا في كل موضع، كما لا يجب أن يكون دخول الدار شرطا في جواز الطلاق كلما دخلت الدار.
و تعلقوا أيضا بأن قالوا: لو لم يتكرر بتكرر الشرط أو الصفة لكان إذا لم يفعل مع الشرط الأول و فعل مع الشرط الثاني عد قاضيا [2] لا مؤديا، فلما كان ذلك باطلا علم أنه مراد«».
و الجواب عن ذلك: أن ذلك قضاء في الحقيقة، فإن منع من إطلاق هذه العبارة عليه في بعض المواضع فلا اعتبار بذلك، لأن المعول [3] على المعاني دون العبارات.



[1]* يعني نحن إذا سلمنا أنه يجري مجرى تعليله بالعلة، نجيب بأنا لا نوجب وجود الحكم كلما وجدت العلة، لجواز كون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا، و من يوجب وجود الحكم كلما وجد العلة يمنع أنه يجري مجرى تعليله مستندا بالفرق المذكور.

[2]* بناء على أن الأمر المطلق يقتضي الفور كما سيجي‌ء فمقتضاه باعتبار المتعلق الفعل مع الشرط الأول، فما فعل مع الشرط الثاني ليس باقتضاء هذا الأمر بلا واسطة، بل بواسطة تدارك ما فات، و هو المعين من القضاء عندنا.

[3]* أي التعويل، و الحاصل أن من يمنع من إطلاق القضاء عليه يعني بالقضاء غير ما ذكر، و لا مشاحة في الاصطلاح.

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست