نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 181
أحدهما: أن الشيء الواحد لا يجوز أن يكون بصفتين ضدين فكيف يمكن أن يدعى أن الإرادة بصفة الكراهة. و الثاني: أن ذلك ينتقض بالنوافل، لأنها مرادة و ليست مكروهة الضد. و لا يمكن أيضا أن نعتمد بأن يقال: إن الأمر يقتضي المأمور به، و ليس على جواز تركه دليل. لأن للقائل أن يقول: إنه لعمري يقتضي المأمور به، و لكن الكلام في أنه كيف يقتضيه هل هو على جهة الوجوب أو جهة الندب؟ و لا يمكن أيضا أن يقال: أن الآمر أراد المأمور به على جهة الإيجاب، لأن ذلك متى لم يشر به إلى ما قلناه من أن الأمر يقتضي الإيجاب، أو أن يقال: إنه إذا أراد المراد فلا بدّ من أن يكون كارها لضده، أو إرادة الشيء كراهة لضده لا يعقل، فإن أريد بذلك الوجه الأول [فذلك صحيح، و ينبغي أن يقتصر على أن يقال: إن الأمر يقتضي الإيجاب]«»و لا يتعرض في العبارة. و إن أريد به ما عدا ذلك فقد أبطلنا صحة ذلك. و لا يلزم القائلين بالندب أن يقال لهم: ينبغي على قولكم ألا يكون فرق بين الأمر بالنوافل و الفرائض. لأنهم يقولون: إن بمجرد الأمر لا فرق بينهما، و إنما علمنا حكم الفرائض و أنه يستحق بتركه العقاب بدليل غير الأمر. و لا يلزمهم أيضا أن يقال لهم: ينبغي أن يكون الأمر لا يدل على أكثر من حسن المأمور به فقط إذا كان صادرا من حكيم، و يلزم على ذلك أن يكون اللَّه تعالى مريدا للمباحات«»لأنها حسنة.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 181