نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 182
لأنهم يقولون: المباحات [1] و إن كانت حسنة، فلا يحسن من القديم تعالى أن يريدها في دار التكليف لأن ذلك عبث لا فائدة فيه. فالاعتماد على ما قلناه و أحكمناه.
[1]* حاصله أن مجرد الأمر يمكن تعلقه بالمباح، لكن أمر اللَّه تعالى في دار التكليف لا يمكن تعلقه بالمباح بدليل من خارج.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 182