نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 180
فأما ما وصف اللَّه تعالى إبليس بالعصيان، فإنه علم أنه فعل قبيحا بتركه السجود المأمور به، و قد دللنا على أن الأمر يقتضي الإيجاب فلم يخرج من بابه. و من قال بالندب، قال علم ذلك بدليل غير الأمر فلا يمكن الاستدلال به. فأما من اعتمد على أن الأمر بالشيء نهي عن ضده لفظا أو معنى فلأجل ذلك اقتضى الإيجاب، فلا يمكن الاعتماد عليه، لأن عندنا ليس الأمر بالشيء نهيا عن ضده، و سنبين ذلك فيما بعد«»فلا يمكن الاعتماد على ذلك. و لا يمكن أيضا أن يعتمد على أن يقال [1]: إن الأمر يدل على أن الآمر مريد للمأمور به، و إذا كان كذلك فلا بد أن يكون كارها لضده لأن ذلك يفسد من وجهين: أحدهما: إنا قد بينا«»أن الأمر لا يقتضي إرادة المأمور به أصلا فلا يصح ذلك، ثم لو اقتضى ذلك لم يجب أن يكون كارها لضده. و الوجه الثاني: أن ذلك يقتضي أن تكون النوافل واجبة لأنها مرادة، و قد علمنا أنها ليست مكروهة الضد [2]. و لا يمكن أيضا أن يقال: إن نفس الإرادة للشيء كراهية لضده«»، لأن ذلك يفسد من وجهين أيضا:
[1] هذا دليل أبي إسحاق الشيرازي لإثبات أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يقول في (التبصرة: 90، و شرح اللمع 1: 262 - 261: «و يدل عليه هو أن الأمر يقتضي كراهية ضده و قبحه، و ذلك يقتضي تحريمه، فيجب أن يكون الأمر بالشيء تحريما لضده». انظر أيضا: (المعتمد 1: 98).
[2] أجاب أبو إسحاق الشيرازي عن هذا الاعتراض بجوابين، و مختاره في المقام هو تعميم حكم النهي عن الضد ليشمل المستحبات أيضا. انظر: (التبصرة: 90 - 91).
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 180