نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 100
المذهب هو المحكي عن أبي علي [1]. و الّذي أذهب إليه [2]: أن خبر الواحد لا يوجب العلم [3]، و أنه كان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلا، و قد ورد جواز العمل به في الشرع، إلا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص و هو ما يرويه من كان من الطائفة المحقة، و يختص بروايته، و يكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة و غيرها. و أنا أبتدئ أولا فأدل على فساد هذه المذاهب التي حكيتها، ثم أدل على صحة ما ذهبت إليه: أما الّذي يدل على أن خبر الواحد لا يوجب العلم، فهو أنه لو أوجب العلم لكان يوجبه كل خبر واحد، إذا كان المخبر صادقا و إلى ما أخبر به مضطرا [4]. و لو كان كذلك لوجب أن يعلم صدق أحد المتلاعنين و كذب الآخر.
[1] هو أبو علي، محمد، بن عبد الوهاب، بن سلام الجبائي، المعتزلي، يعد هو و ابنه أبي هاشم من مشايخ الاعتزال المرموقين و ممن ساهموا في تطوير نظريات المعتزلة، و قد تتلمذ أبو الحسن البصري عليه في البصرة حينما كان على الاعتزال و قبل أن يفترقا، و إليه تنسب الجبائية، و توفي سنة 303 ه.
[2] و يمكن تلخيص أقوال فقهاء الشيعة و متكلميهم إلى عصر الطوسي بما يلي: 1 - عدم الحجية مطلقا، و إليه ذهب الشيخ المفيد، لكنه استثنى الخبر المقترن بسبب أو قرينة، يقول: «لا يجب العلم و العمل بشيء من أخبار الآحاد... إلا أن يقترن به ما يدل على صدق راويه». راجع: «أوائل المقالات: 132 رقم 130، التذكرة بأصول الفقه: 28». 2 - جواز التعبد به عقلا لا شرعا، و إليه ذهب الشريف المرتضى حيث يقول: «الصحيح أن العبادة ما وردت بذلك، و إن كان العقل يجوز التعبد بذلك» راجع: الذريعة 2: 528. 3 - التفصيل بين الأخبار، فبعضها تصح العبادة به شرعا و عقلا، و هي أخبار الطائفة المحقة لكن بشروط منها العدالة، و أما غيرها فلا تصح شرعا و إن كان يجوز عقلا، و هو مذهب الشيخ الطوسي.
[3] إن خبر الواحد لا يوجب العلم و إن قارنه سبب، و المراد أنه لا يجوز أن يكون للخبر دخل في إفادة العلم بحيث لو لم ينضم إلى السبب لم يفد ذلك السبب العلم، لا أنه لا يجوز أن يفيد بعض الأسباب و العلم لما سيجيء من بيان القرائن المفيدة للعلم.
[4] المقصود من الاضطرار اللابدية، أي قد يوجب الخبر الواحد علم الإنسان بصحته اضطرارا، إلا أن اضطراره ليس بمطرد.
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 100