responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101
و كان يجب أن لا يصح الشك في خبر النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم أنه أسري به إلى السماء.
و قد علمنا خلاف ذلك، لأنا لا نعلم صدق أحد المتلاعنين، و نجوز أن تدخل الشبهة في نبوة النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم فلا يعتقد صحة نبوته، فيشك في خبره عن الإسراء به، و لو كان يوجب العلم الضروري لما صح ذلك، و لكان يجب أيضا أن يحصل لنا العلم بصدق كل رسول ادعى رسالة بعضنا إلى بعض، لأن ذلك يعلم ضرورة، فكان يجب حصول العلم به، و قد علمنا خلاف ذلك.
فإذا بطل جميع ذلك علم أنه لا يوجب العلم.
فأما ما اعتبره النظام من اقتران السبب به«»، فليس يخلو من:
أن يقول: يقع العلم به و بالسبب جميعا.
أو يقول: إن العلم يقع به بشرط أن يقارنه السبب.
أو يقول: إن العلم يقع به إلا أن يكون«»السبب حاصلا [1].
و كل هذه الوجوه يبطل، لأنه يوجب أن لا يمتنع أن يخبر الجماعة العظيمة عن الشي‌ء«»و لا يقترن بها ذلك السبب، فلا يحصل عند خبرها العلم، و هذا يؤدي إلى تجويز أن نصدق من يخبرنا عن نفسه بأنه لا يعلم أن في الدنيا مكة مع اختلاطه بالناس و نشوئه بينهم، و قد علمنا خلاف ذلك.
فأما ما يذكره من مشاهدة من رأي مخرق الثياب يلطم«»على وجهه، و قد كان‌


[1] المراد بالشق الأول أن يكون العلم بالسبب شرطا، و بالثاني أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع شرطا، و بالثالث أن يكون السبب باعتبار تحققه في الواقع كاشفا عن عدم المانع الّذي هو ضد السبب، و يمكن أن يراد بالأول أن يكون السبب جزءا من المؤثر فيه
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست