responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99
و غيره.
و قال آخرون: إنما يجب العمل به شرعا، و العقل لا يدل عليه، و هو مذهب أكثر الفقهاء و المتكلمين ممن خالفنا [1].
ثم اختلفو ا:
فمنهم من قال: يجب العمل به و لم يراع في ذلك عددا [2].
و منهم: من راعى في ذلك العدد، و هو أن يكون رواته أكثر من واحد [3]، و هذا


[1] جمهور الفقهاء و المتكلمين من أهل السنة على جواز، بل وجوب العمل بخبر الواحد، راجع: «شرح اللمع 2: 603 - 583، التبصرة: 303، الأحكام 1: 112 و 103، روضة الناظر: 93، الذريعة 2: 529».

[2] قال ابن حزم الأندلسي: «القسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد، عن الواحد فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و سلم وجب العمل به و وجب العلم بصحته أيضا» انظر: «الأحكام 1: 103، التبصرة 301 و 312، المعتمد في أصول الفقه 2: 98 و 138 شرح اللمع 2: 603».

[3] و اختلفت الآراء عند هؤلاء، فقد قال أبو علي الجبائي: «لا يجوز حتى يرويه اثنان عن اثنين إلى النبي صلى اللَّه عليه و آله و سلم، ثم إن القاضي عبد الجبار نقل عن الجبائي أيضا قوله: انه لا يقبل خبر الواحد إذا رواه أقل من أربعة، و قد نسب ابن السبكي هذا الرّأي للقاضي عبد الجبار نفسه، و نقل ابن السبكي عن أبي منصور البغدادي قوله: إن هناك من يذهب إلى اشتراط رواية خمسة عن خمسة، و آخرون إلى اشتراط سبعة عن سبعة. و نسب أبو الحسين البصري إلى الجبائي تفصيل مفاده قبوله لرواية الواحد لكن بشروط، يقول: «إذا روى العدلان خبرا وجب العمل به، و إن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا بأحد شروط، منها أن يعضده ظاهر، أو عمل بعض الصحابة، أو اجتهاد، أو يكون منتشرا» فقد تمسك الجبائي لإثبات مذهبه في التفصيل بشواهد عديدة من أخبار الآحاد و موقف الصحابة تجاهها. و بالقياس حيث قاس الخبر بالشهادة، و قد رد جمهور الأصوليين على أدلة الجبائي، و علق الغزالي على مذهب الجبائي قائلا: «ذهب الجبائي إلى أنه لا يعمل إلا بما ينقله رجلان. ثم شرط عند تكرر العصر أن يتحمل قول كل رجل رجلان هكذا إلى حيث ينتهي، و هذا استئصال لهذه القاعدة، إذ لا يستقيم على هذا المذاق حديث في عصرنا» راجع: «المعتمد في أصول الفقه 2: 138، التبصرة في أصول الفقه: 312، شرح اللمع: 603 الذريعة 2: 529، المنخول: 255، روضة الناظر و جنة المناظر: 99 - 98»، و هنا تفصيل آخر نقله ابن حزم الأندلسي عمن سماهم ببعض المتحكمين في الدين حيث فصلوا بين الخبر إذا كان مما يعظم به البلوى فلم يقبل فيه خبر الواحد، و بين ما لم يعظم فيقبل فيه الخبر الواحد. (الأحكام في أصول الإحكام 1: 109).

نام کتاب : العدة في أصول الفقه نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست