(أحدها)- أن يكون المكلف غافلا عن صورة العمل، بمعنى انه لا يعلم الآن هل حرك خاتمه حين غسل اليد أم لا، و هذا على قسمين:
(أحدهما)- أنه يعلم أنه على تقدير عدم تحريكه الخاتم، كان هذا مستندا إلى السهو، و الثاني أنه يعلم انه على هذا التقدير كان مستنده العمد، و هنا قسم ثالث و هو أنه على هذا التقدير لا يعلم أنه مستند إلى السهو أو العمد، لكن حكم هذا القسم يعلم ببيان القسمين الأولين، و القسم الثالث أن يعلم كيفية العمل، مثل أنه يعلم بان كيفية غسل يده كانت برمس يده في الماء، و انه لم يحرك خاتمه قطعا، و انه كان غافلا حين العمل، و لكن شك الآن في أن ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا؟
إذا عرفت هذا، فنقول: أما القسم الأول فدخوله في الأدلة مما لا إشكال فيه. و أما القسم الثاني فشمول الاخبار المطلقة له مما لا إشكال فيه أيضا. و أما تطبيق ما علل فيه بكونه حين العمل اذكر، فتقريبه أن قوله (عليه السلام) (هو حين يتوضأ اذكر) بمنزلة الصغرى للكبرى المطوية، فكأنه قال (عليه السلام) هو حين يتوضأ اذكر و كل من كان متذكرا حين العمل فلا يتركه عمدا، فعلى هذا تنفع هذه القضية لمن احتمل ترك الشيء سهوا، و كذا لمن احتمل تركه عمدا، كما لا يخفى.
و فيه أن الظاهر من التعليل المذكور عدم الاعتناء بترك الشيء سهوا، لكون الإنسان متذكرا حين العمل غالبا. و أما عدم تركه عمدا فهو مفروغ عنه في الأسئلة و الأجوبة الواردة في الاخبار.
و من هنا يظهر الإشكال في القسم الآخر الّذي ذكرنا أنه يعلم حكمه.
و الحاصل أن قوله (عليه السلام) (هو حين يتوضأ.). ليس متعرضا لإلغاء احتمال التعمد.
و أما القسم الثالث ففي شمول الأدلة له و عدمه وجهان: من الإطلاق و ظهور التعليل المذكور فيما إذا احتمل التذكر حين العمل.
و يمكن أن يقال: أن قوله (عليه السلام) (هو حين يتوضأ.). ليس من قبيل العلة، بحيث يكون الحكم دائرا مداره، بل هو من قبيل الحكمة لأصل تشريع الحكم ..........