للشك بعد الفراغ بنحو الإطلاق. و الدليل على ذلك أمران:
أحدهما- خلو سائر الاخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.
و الثاني ما رواه ثقة الإسلام، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: (سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال (عليه السلام) حوله من مكانه، و قال في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة، فلا آمرك ان تعيد الصلاة) و احتمال أن يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الّذي يصل الماء تحته قطعا- و إنما أمره بالتحويل و الإدارة استحبابا، أو حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الإدارة و عدمها حينه- بعيد في الغاية.
و على هذا يمكن قويا الأخذ بإطلاقات الاخبار، و حمل التعليل المذكور على الحكمة، و الحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا- سواء كان غافلا عن صورة العمل أم كان ملتفتا إليها، و سواء كان احتمال تركه مستندا إلى السهو أم كان مستندا إلى العمد- لا اعتبار به. هذا تمام الكلام في المقام و عليك بالتأمل التام.
أصالة الصحة
بقي الكلام في أصالة الصحة في فعل الغير، و بيان مدركها. و قد استدل عليها بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فبآيات منه:
(منها)- قوله تعالى (و قولوا للناس حسنا) و مبنى الاستدلال على أن المراد من القول هو الظن و الاعتقاد، و وجه الدلالة على هذا أن التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه امرا غير اختياري راجع إلى ترتيب الأثر، فيجب على المكلفين ان يعاملوا الناس في أفعالهم معاملة الفعل الصحيح.
(لا يقال) تحصيل الاعتقاد امر اختياري إذا كانت مقدماته اختيارية.
(لأنا نقول) نعم قد يكون كذلك، و قد يحصل قهرا، بل في غالب ..........